لص منحوس.. قتل سائقا لسرقته فتعطل التوك توك به فى مكان الحادث

سرقة _أرشيفية
سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه للعمل بمركبة "توك توك".
 
وأضاف بعثوره على "التوك توك" متوقف أمام محطة سكك حديد دكرنس وفى وقت لاحق عُثر على جثة المتغيب طافية بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيامه باصطحاب المجنى عليه بالتوك توك قيادته بدعوى توصيله لإحدى قرى مركز شرطة بنى عبيد وحال سيره بإحدى مناطق الزراعات بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز قام بمباغتته وضربه على رأسه من الخلف بقطعة حديدية مدببة ثم ألقى جثته والقطعة الحديدية بالمصرف مكان العثور ، واستولى على هاتفه و"التوك توك" وقام بترك التوك توك لتعطله منه لانفجار إطاره بمكان العثور عليه .. كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (مالك محل هواتف محمولة "حسن النية").
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بطل من ضهر بطل.. ابن الشهيد امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من الفداء بحريق رمسيس

النيابة العامة تعلن إجراءات التحقيق فى حريق سنترال رمسيس وصولًا لأسبابه

الحكومة: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر و"البكالوريا" بديل اختيارى

كل ما تريد معرفته عن مباراة فلومينينسى وتشيلسى فى نصف نهائى المونديال

الحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدمات


مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم

وزارة النقل تغلق الدائرى الإقليمى فى هذه المناطق

وزير الصحة: 27 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس وانتشال 4 جثامين

الحسابات الفلكية: الصيف يستمر 92 يوما و39 ساعة وهذا موعد بداية فصل الخريف


الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة

طلب خاص من وسام أبو على للأهلى لإنهاء شرط العشرة ملايين دولار

ترتيب الكرة الذهبية 2025.. صدارة فرنسية ومحمد صلاح رابعًا

النيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لسيرهم عكس الاتجاه بالطريق العام

فرص عمل فى الإمارات براتب يصل إلى 24 ألف جنيه شهريا.. التقديم لمدة 4 أيام

هنا الزاهد نجمة موسم صيف 2025 السينمائى بـ3 أفلام فى يوليو

أبو عبيدة: عملية بيت حانون ضربة سددها مجاهدونا لجيش الاحتلال الهزيل

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

التعليم تكشف طريقة تغيير المسار الدراسى بالبكالوريا.. التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى