"اتهورت وندمان".. اعترافات المتهم بقتل مواطن رميا بالرصاص فى قنا

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
"اتهورت وندمان"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل شخص في قنا، بعدما تدخل لمناصرة أحد أقاربه الذي تشاجر مع آخر، فاستل المتهم بندقية آلية وأمطر المجني عليه بالرصاص.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من المستشفى العام باستقبال (عامل- مقيم بدائرة المركز) متوفـى إثر إصابته بعيار ناري بالجسم.
 
وبسؤال شقيقة المجنى عليه أقرت بنشوب مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و (عاطل- مقيم بذات الناحية) لوجود خلاف مالى بين المجنى عليه وأحد أقارب المتهم  تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا من ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إنبى يوافق على رحيل مودى ناصر بشرط

أحمد حمدى يتدرب منفردا فى الزمالك بعد مشادة مع أحمد عبد الرؤوف

أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

22 قائدا للمنتخبات يدعمون محمد صلاح فى ذا بيست


منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة

غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

شيرين عبد الوهاب: أنا فى بيتى وتدهور حالتى الصحية شائعات


خطوات الاستعلام عن بيانات التأمينات الاجتماعية أونلاين.. تفاصيل

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية حتى 31 ديسمبر.. مؤهل عالٍ والسن لا يزيد عن 60 عامًا.. حصول المشرف على حد أدنى 65 درجة من أصل 100 لاجتياز الاختبار والقبول.. ومشرف لكل 46 حاج

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى