"ضربته بالنار وهربت للاختباء بمزرعة".. اعترافات قاتل جاره فى الشرقية

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
"ضربته بالنار وهربت"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل شخص في الشرقية بسبب خلافات مالية، حيث هرب للاختباء في مزرعة بمنطقة الصالحية، إلا أن الشرطة حددت مكانه وضبطته وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال والده قرر قيام (عاطل - مقيم بذات الناحية " له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح نارى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته ("السلاح المستخدم" طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترتيب الكرة الذهبية 2025.. صدارة فرنسية ومحمد صلاح رابعًا

معلومات الوزراء: مصر تتطلع للاستفادة من خبرات دول تجمع البريكس فى5 مشروعات

تأجيل محاكمة 16 متهما بـ"خلية الهيكل الإدارى" فى الهرم لجلسة 17 أغسطس

ربنا يرحمهم.. أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس (إنفوجراف)

أجمل أهداف كأس العالم للأندية بكاميرا الحكم قبل نصف النهائى.. فيديو


خالد صلاح يكتب : إنذار مبكر.. الأفكار المتطرفة لم تمت بعد .. وعمليات تجنيد إرهابيين جدد لا تزال مستمرة

اتحاد الكرة: لن نستدعى زيزو والأهلى إلا بعد حضور محامى الزمالك لجلسة الاستماع

النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس

اليونان.. إغلاق العمل حتى الخامسة مساء لتجاوز درجات الحرارة 40 درجة

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي مع تشيلسي فى كأس العالم للأندية


الزمالك يطالب حسام عبد المجيد بحسم موقفه من تمديد العقد

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

وزير الاتصالات: عودة الخدمات بشكل تدريجى خلال 24 ساعة

رؤية شاملة لقانون الأحوال الشخصية للكنائس.. حماية حقوق الطفل وأهمية الأسرة في التبنى.. مراحل تحضيرية وضمانات قانونية في الخطوبة والقائمة.. والتوازن بين الشرع والعدالة الاجتماعية في قضايا الميراث

ميسي vs رونالدو.. هل يعود الصراع التاريخى عبر بوابة الدوري السعودي؟

بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم

بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى

نتنياهو يريد آلية مع الولايات المتحدة لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووى

ياسين مرعى صفقة الأهلى الثامنة فى الميركاتو الصيفى

فات الميعاد الحلقة 19.. الحكم على أحمد مجدى بالسجن خمس سنوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى