"ضربته بالنار وهربت للاختباء بمزرعة".. اعترافات قاتل جاره فى الشرقية

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
"ضربته بالنار وهربت"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل شخص في الشرقية بسبب خلافات مالية، حيث هرب للاختباء في مزرعة بمنطقة الصالحية، إلا أن الشرطة حددت مكانه وضبطته وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال والده قرر قيام (عاطل - مقيم بذات الناحية " له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح نارى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته ("السلاح المستخدم" طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عبد الهادى القصبى يوضح أهم ملامح تعديلات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه فى دار رعاية 19 يونيو

خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك

عمر مرموش يعادل هالاند ويتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي برقم مميز

محامى نجل محمد رمضان يتقدم بمعارضة على حكم إيداعه فى دار رعاية


مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا قبل خوض النهائي أمام صن داونز

محمد صلاح في تشكيل الموسم بدوريات أوروبا

قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى

لو عاوز تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. اعرف التفاصيل

ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟


أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

كراسة شروط حجز سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل

منتخب الشباب ينتظر تحديد موعد معسكره المقبل للمشاركة فى دورة دولية بالقاهرة

آخر موعد لحجز قطارات عيد الأضحى 2025 اليومية.. تفاصيل

جائزة بوشكاش تنتظره.. هدف عمر مرموش في بورنموث حديث العالم

تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال

برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد هانز فليك اليوم

أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج

تامر حسنى يدعم المواهب ويقدم لجمهوره ألوانا مختلفة من الغناء

البنك الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعداداً للمصري في الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى