"ضربته بالنار وهربت للاختباء بمزرعة".. اعترافات قاتل جاره فى الشرقية

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
"ضربته بالنار وهربت"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل شخص في الشرقية بسبب خلافات مالية، حيث هرب للاختباء في مزرعة بمنطقة الصالحية، إلا أن الشرطة حددت مكانه وضبطته وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال والده قرر قيام (عاطل - مقيم بذات الناحية " له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح نارى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته ("السلاح المستخدم" طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماسكيرانو يكشف خطة عودة ميسي إلى تشكيل إنتر ميامي

160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بموازنة 26/25.. قفزة لحماية ملايين الأسر

فيولا ديفيس تحتفل بعيد ميلادها الستين.. وتصف شعورها في هذا العمر بـ"الحرية"

سيحا حارس الأهلي يتعرض لحادث سيارة ويعلق: الحمد لله على فضله

محمد مكي يستعين بوادي دجلة لاستكشاف بتروجت قبل صدام الدوري


شيرين عبد الوهاب: ياسر قنطوش لا يمثلنى قانونيا ولدى الخبرة الكافية لاتخاذ قرارتى

الأهلي يتمسك باستمرار حميد حارس اليد بعد عرض ماجدبيرج الألماني

الزمالك يتظلم من قرار سحب أرض النادي بـ 6 أكتوبر ويؤكد صحة موقفه

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة


ابنة هوجان تطالب الشرطة بكشف لقطات الكاميرات لتوضيح ملابسات رحيل والدها

موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال

مستوحى من أحداث حقيقية.. تفاصيل فيلم ايجى بست بعد انطلاق تصويره

مهلة المحكمة للتصالح أوشكت على الانتهاء.. موعد الفصل فى الحجر على نوال الدجوى؟

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت فى الجولة الرابعة للدورى المصرى

هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس.. تعرف على موعد الحكم عليها

نابولي يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي أمام ساسولو الليلة

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة الطلائع

اليوم غلق باب التقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى