الدستورية تقضى بصحة تحصيل المستحقات التأمينية من شركات قطاع الأعمال بطريق الحجز الإدارى

المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام ذلك القانون بطريق الحجز الإداري. 
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالدولة كفالة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ومدها إلى المواطنين بجميع فئاتهم لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، كما أضفى حماية خاصة على أموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها وعوائدها حقًا للمستفيدين بها، لكون مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته. ومن أجل ذلك حرص الدستور على النص على ضمان الدولة لأموال التأمينات والمعاشات، كما نص على تمتعها بكافة أوجه الحماية المقررة للأموال العامة، ويأتي تحصيلها بطريق الحجز الإداري من بين أوجه حمايتها.
 
وأضافت المحكمة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتدخل في عداد أشخاص القانون العام، بحكم قيامها على شأن من شئون التضامن الاجتماعي، ومن ثم قرر المشرع لها بعض اختصاصات السلطة العامة، ومن بينها اقتضاء المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، ولو كانت الجهة المحجوز عليها من شركات قطاع الأعمال العام، ليستهدف النص في غايته النهائية أن يكون بيد الهيئة وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، دون التقيد بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ليستطيع عن طريقها الوفاء بالتزاماته في إشباع الحاجات العامة. وفي الآن ذاته كفل المشرع، بمقتضى قانون الحجز الاداري، للمدين المحجوز عليه وذوي الشأن، المنازعة أمام القضاء في أصل الدين أو في صحة إجراءات الحجز أو ملكية الأشياء المحجوزة واستردادها، ورتب على رفع هذه المنازعة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائيًا في ذلك النزاع. ومن ثم يكون المشرع قد وازن بين مصلحة الجهة الحاجزة والمدين المحجوز عليه، واستهدف مصلحة اجتماعية مشروعة لها وزنها، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور

رئيس الوزراء يوجه بإطلاق أسماء الشهيدات الـ19 على المبانى الحكومية والشوارع بقرية "كفر السنابسة"

رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية

الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل


أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025

أخبار مصر.. عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

هشام جمال يحتفل بملك زاهر شقيقة زوجته على طريقته الخاصة

الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب


البندقية تنتفض ضد بيزوس.. مظاهرات ضد حفل زفافه بسبب التكاليف الباهظة.. فيديو

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

ملخص وأهداف مباراة المكسيك ضد السعودية فى ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية

دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

ملخص وأهداف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

انتظام 3 صفقات جديدة فى تدريبات حرس الحدود استعدادا للموسم الجديد

وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى