القبض على شخص قتل شقيقه رميا بالرصاص بسوهاج

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
 
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على (جثة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ) وبها عيار نارى بالجسم داخل سيارته بأحد الطرق الزراعية بدائرة المركز .. وبسؤال زوجة المجنى عليه قررت قيام (شقيق المجنى عليه - مقيم بذات المركز ) بإطلاق عيار نارى تجاه زوجها من سلاح نارى كان بحوزته وإحداث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة  "طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب الشباب المتوقع أمام المغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

5 معلومات عن عصابة مخدرات غسلت 280 مليون جنيه فى أنشطة مشروعة

الاتحاد يسعى لحسم لقب الدوري السعودي ضد الرائد الليلة

لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير داخل الجيم بفستان سهرة.. صور


حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

سامر أبو طالب يوقع ألحانا جديدة لحسام حبيب وحماقي وهيفاء وهبي


المسشار الألمانى: سيكون لدينا أقوى جيش فى أوروبا

الملاك و"المستأجرين" تحت قبة البرلمان.. لجنة الإسكان تفسح المجال لكل الآراء حول مشروع القانون.. وتدون الملاحظات والمطالب بدقة.. وتؤكد: نقدر كل وجهات النظر وحريصون على تحقيق التوازن.. والاستماع للمحافظين 25 مايو

موعد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى بعد التعديل

العراق: توافق ثلاثي مع مصر والأردن حول القضايا المصيرية وعلى رأسها فلسطين

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

توم كروز وصناع فيلم Mission: Impossible على السجادة الحمراء لمهرجان كان

ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر: بدأت من الصفر.. وما حققته لم يكن صدفة

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

الريال ضد مايوركا..مبابي يقود هجوم المرينجي في مواجهة الدوري الإسباني

عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى