تعرف على شروط ترقية العاملين بالجهاز الإدارى للوظائف التخصصية

المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية للعاملين بالدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
 
وأقر القانون أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
 
ونص قانون الخدمة المدنية على أن تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
 
وبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
 
ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
 
ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سلامٌ عليه.. فوقنا حمام الحمى عدد نجوم السما.. حرمة مكة تمنحه الحصانة من الصيد أو الإزعاج.. المصريون يحملون له الطعام من القاهرة.. يلتقطون معه السليفي وفيديوهات.. وأسرابه تخطف العقول والقلوب وتسر الناظرين.. صور

تامر حسين يروج لأغنيتين جديدتين تعاون فيهما مع هيفاء وهبي.. قريبًا

سجل أبطال كأس العرب قبل سحب القرعة.. سيطرة عراقية ومصر فى القائمة الذهبية

كاكا يرشح محمد صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025

مصادر أمنية: العثور على جثة حفيد نوال الدجوي مصابًا بطلق نارى بمسكنه بأكتوبر


الأعلى للإعلام: اعتماد قرار قناة TEN بالإيقاف الفوري لرضا عبدالعال

المصري ينتظر عودة أبو علي من المغرب وجهود مكثفة لمراجعته فى الاستقالة

دفاع الطالب المعتدى عليه من طفل المرور: يوسف استعاد وعيه

منتخب مصر فى كأس العرب.. جوائز مالية ضخمة تنتظر بطل النسخة المقبلة

كولر يفاضل بين الوصل والشارقة الإماراتيين وعروض سعودية.. والأهلي يترقب


بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العرب 2025 فى قطر اليوم

أخبار مصر.. غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف فى مشروع الضبعة النووية

محمد صلاح يتسلح بسجل مميز مع ليفربول ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

ستيفانى عطا الله تبهر الجمهور العربى بفستان زواجها على جوزيف عبود.. صور

موعد غرة ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيا

16 يوما تفصل المتهم بقضية الطفل ياسين عن الاستئناف على حكم المؤبد

20 يوما على امتحانات الثانوية العامة.. موعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول مع كريستال بالاس ونهائي الكونفدرالية

مصرع ربة منزل بتسمم بعد تناولها "صبغة شعر" بطريق الخطأ فى البلينا سوهاج

أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى