ضبط شخص تعدى على ابن عمه بالقاهرة بسبب خلافات عائلية

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على نجل عمه وإحداث إصابته بحروق بسبب خلافات عائلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم  شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم. 
 
 بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر") ، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

مع اقتراب امتحان نصف العام.. اعرف درجات الترم للصف الثالث الإعدادى


الأهلي يتعهد بالسماح لمصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبى.. اعرف التفاصيل

مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري

محمود حمدان: مسلسل على كلاى لأحمد العوضى من أهم الأعمال فى رمضان 2026


ريال مدريد يواجه ألافيس لاستعادة الثقة فى الدوري الإسباني.. موقف ألونسو

مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الأحد 14-12-2025

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-12-2025 والقنوات الناقلة

روبوت يختفى تحت جليد القطب الجنوبى 8 أشهر ويعود بمعلومات تثر الذعر.. ما القصة؟

مواعيد مباريات الزمالك فى بطولة كأس عاصمة مصر

لو أولادك مش على بطاقتك التموينية.. اعرف تضمهم إزاى

توروب: هدفى تطوير أداء لاعبى الأهلى.. وهذا موقفى من عودة معلول

شاهد أول صور من حفل زفاف التونسية دارين حداد فى دبى

أكاديمية الشرطة تعلن نتائج اختبارات المتقدمين للعام الدراسى.. غدا

ابن جليلة محمود يكشف لـ اليوم السابع تطورات حالتها بعد دخولها العناية المركزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى