ضبط شخص تعدى على ابن عمه بالقاهرة بسبب خلافات عائلية

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على نجل عمه وإحداث إصابته بحروق بسبب خلافات عائلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم  شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم. 
 
 بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر") ، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

تشكيل منتخب الشباب المتوقع أمام المغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا

بعد تأييد الإعدام.. رحلة قضية قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

اليوم نظر محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها بجريمة مخلة


برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم

أوساسونا يستضيف أتلتيكو مدريد فى مواجهة خارج التوقعات بالدورى الإسبانى

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

القهوة تفتح أبواب الحرية للمرأة فى إفريقيا.. نساء البن فى أوغندا.. من العمل الشاق إلى السيطرة على التجارة.. كنز اقتصادى وتمكين مجتمعى.. 1.3مليار دولار أرباح تصدير البن.. ثورة ناعمة تغير قواعد اللعبة وتقلل العنف


الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

4 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى فى الدوري وكأس عاصمة مصر

قبل الزحمة.. طرق حجز قطارات العيد ومواعيدها على خطوط السكة الحديد

6 مواجهات لا تفوتك فى صراع الهبوط بالدورى هذا الموسم.. الإسماعيلى والمحلة الأبرز

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا.. اتفاقيات بمليارات الدولارت بين أمريكا والسعودية وقطر.. وكمين مركب ضد جنود جيش الاحتلال برفح الفلسطينية

الريال ضد مايوركا.. المرينجي يتأخر بهدف فى الشوط الأول بالدوري الإسباني

وزارة النقل توضح حقيقة حدوث انهيار جزئى فى محور بديل خزان أسوان

ترامب: علاقاتنا مع قطر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى التاريخ

ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر: بدأت من الصفر.. وما حققته لم يكن صدفة

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى