ضبط شخص تعدى على ابن عمه بالقاهرة بسبب خلافات عائلية

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على نجل عمه وإحداث إصابته بحروق بسبب خلافات عائلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم  شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم. 
 
 بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر") ، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حتى لا ننسى.. "الإرهابية" استغلت الأطفال والسيدات في اعتصامي رابعة والنهضة.. تصدروا الصفوف الأمامية لتكوين صورة "سلمية" تخدم رواية المظلومية.. والجماعة استخدمتهم دروعا بشرية أثناء فض الاعتصام بشهادات داخلية

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب


مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

وزير الخارجية: "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية

هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6


مودرن سبورت يعلن ضم عماد حمدى لاعب الإسماعيلي

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

ليفربول يحتفل بإنجازات محمد صلاح التاريخية فى موسم 2024-25

اتحاد الكرة يستقر على موعد انطلاق دوري الكرة النسائية ويرفض مقترح التأجيل

الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

روبيو يندد بالدعوات الإيرانية لاعتقال وإعدام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

هشام جمال يحتفل بملك زاهر شقيقة زوجته على طريقته الخاصة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى