ضبط شخص شرع في قتل آخر بالقاهرة بسبب خلافات الجيرة

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر وإصابته بعيار نارى خلال مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش") إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، بالانتقال وسؤاله اتهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان) بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

وزير الخارجية: الرؤية المصرية أن تدير السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

باريس سان جيرمان يهزم إنتر ميامى برباعية فى حضور ميسى بكأس العالم للأندية

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب


رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي.. تكريم القضاة السابقين بوسام الجمهورية تقديرًا لعطائهم في صون العدالة وترسيخ دولة القانون.. والرئيس يؤكد على استقلال القضاء

باريس سان جيرمان يعزز تقدمه أمام إنتر ميامى بهدف ثان للنجم نيفيس

متحدث الحكومة: توجيه رئاسي بإنهاء تطوير الطريق الإقليمى في أقصر مدة ممكنة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟


البندقية تنتفض ضد بيزوس.. مظاهرات ضد حفل زفافه بسبب التكاليف الباهظة.. فيديو

Squid Game Season 3 يقسم جمهوره.. اعرف التفاصيل

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى