"نخطف المتعلقات الشخصية بسيارة".. اعترافات لصوص الشوارع بالقاهرة

سرقة _أرشيفية
سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
"نسرق بأسلوب الخطف"، بهذه الكلمات اعترف لصوص في القاهرة، مؤكدين ارتكابهم 5 وقائع، بواسطة سيارة تسير بسرعة مرتفعة، حيث نجحت الجهود في ضبط  3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارة "ميكروباص" تم ضبطها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طرح بوستر تشويقى لفيلم "أوسكار- عودة الماموث" والعرض أكتوبر المقبل

بدر موسى والجمل يقودان هجوم بتروجت أمام كهرباء الإسماعيلية فى الدورى

قبل قمة ألاسكا.. أبرز اللقاءات السابقة بين ترامب وبوتين وسر هدية الرئيس الروسى

مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى يختار صلاح جاهين شخصية العام

100 سنة على ميلادها.. هدى سلطان تكشف سبب معارضة محمد فوزى دخولها الفن.. فيديو


تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

9 مباريات جمعت الأهلى مع فاركو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

أموريم يكشف طموحات مانشستر يونايتد هذا الموسم

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى