"نخطف المتعلقات الشخصية بسيارة".. اعترافات لصوص الشوارع بالقاهرة

سرقة _أرشيفية
سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
"نسرق بأسلوب الخطف"، بهذه الكلمات اعترف لصوص في القاهرة، مؤكدين ارتكابهم 5 وقائع، بواسطة سيارة تسير بسرعة مرتفعة، حيث نجحت الجهود في ضبط  3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارة "ميكروباص" تم ضبطها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة العامة: إعلان نتائج التحقيق بحادث المنوفية فور الانتهاء منها

حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور


باريس سان جيرمان يهزم إنتر ميامى برباعية فى حضور ميسى بكأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامى برباعية الشوط الأول فى حضور ميسى.. فيديو

أيمن الشيوى يكشف عن موعد افتتاح "الملك لير" فى مؤتمره الصحفى

ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير.. فيديو

بى بى سى تسلط الضوء على كشف "إيمت" الأثرى بجهود فريق مصرى بريطانى


السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

برشلونة ينهى علاقته رسميًا بأسطورته ليونيل ميسي خلال ساعات

موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى