15 معلومة عن ضوابط ومحظورات والتزامات بشأن تشغيل الأطفال بقانون العمل

عمالة الاطفال - أرشيفية
عمالة الاطفال - أرشيفية
كتب محمود حسين
يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باب خاص عن "تشغيل الأطفال"، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وهي كالتالي:  
 
1 ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.
 
2 ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
 
3 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
 
4 ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
 
5 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.
 
6 ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
 
7 ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
 
8 ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
 
9 ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
 
10 ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
 
11 ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.
 
12 ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
 
13 ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
 
14 ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
 
 15 ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى

دوري أبطال أوروبا 2026.. تأهل صلاح وعبد المنعم فهل يلحق بهما مرموش؟

روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل


التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز

"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

مواعيد مباريات اليوم.. أرسنال مع نيوكاسل يونايتد وروما أمام ميلان

FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور

الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة جنوبا وانخفاض تدريجى بهذه المناطق


سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

الكويت تستضيف اليوم فعاليات الأسبوع الإسكانى الخليجى الثالث

أرسنال فى صدام قوي مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

نور الشربينى بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: خضت موسما صعبا وهانيا رائعة

برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

النحاس يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي استعداداً لـ فاركو فى ختام الدوري

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

مشوار الشارقة الإماراتى نحو نهائى أبطال آسيا 2 قبل مواجهة بطل سنغافورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى