صورة نادرة لإنجليزية تشترى الآثار المصرية بمنطقة الجيزة منذ 100عام

إنجليزية تشترى الآثار المصرية
إنجليزية تشترى الآثار المصرية
أحمد منصور

تداول عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" صورة تم نشرها عبر صفحة أرض الذكريات والتى تظهر  بيع الآثار فى عام 1916م، وهى الصورة التى تظهر إنجليزية تشتري الآثار المصرية في منطقة الجيزه قبل مائة عام تقريبًا.، وكان مصرحًا ببيع الآثار المكررة، حتى إلغاء بيع الآثار في سنة 1985 وتجريم الإتجار بها.

وقد نشرت الجريدة الرسمية فى أغسطس 1983م، قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار فى مادته الـ 7 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 8
 

فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر .

وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها .

مادة 9
 

يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد .

ويسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا القانون .

إنجليزية تشترى الآثار المصرية
إنجليزية تشترى الآثار المصرية

 

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل .

مادة 10
 

يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - تحقيقا للمصلحة العامة ـ ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج ، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الهلال يعزز هجومه فى مونديال الأندية بضم عبد الرزاق حمد الله معارا

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026


انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

أشرف حكيمى يتصدر التشكيل المثالى لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية


الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

بتروجت يحقق إنجازا تاريخيا ويتوج بلقب دورى رجال تنس الطاولة.. صور

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

فيفا يعلن حضور 2 مليون مشجع لمباريات كأس العالم للأندية

وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر

نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى