صورة نادرة لإنجليزية تشترى الآثار المصرية بمنطقة الجيزة منذ 100عام

إنجليزية تشترى الآثار المصرية
إنجليزية تشترى الآثار المصرية
أحمد منصور

تداول عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" صورة تم نشرها عبر صفحة أرض الذكريات والتى تظهر  بيع الآثار فى عام 1916م، وهى الصورة التى تظهر إنجليزية تشتري الآثار المصرية في منطقة الجيزه قبل مائة عام تقريبًا.، وكان مصرحًا ببيع الآثار المكررة، حتى إلغاء بيع الآثار في سنة 1985 وتجريم الإتجار بها.

وقد نشرت الجريدة الرسمية فى أغسطس 1983م، قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار فى مادته الـ 7 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 8
 

فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر .

وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها .

مادة 9
 

يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد .

ويسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا القانون .

إنجليزية تشترى الآثار المصرية
إنجليزية تشترى الآثار المصرية

 

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل .

مادة 10
 

يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - تحقيقا للمصلحة العامة ـ ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج ، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور

المقاولون العرب يغلق صفحة الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الدوري

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع محمد صلاح وهالاند يشتعل مبكراً

أكرم القصاص يكتب: هل تُنهى البكالوريا آلام الثانوية واغتراب التعليم إلى تكافؤ الفرص؟

نظر تجديد حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات اليوم


كيف تلتحق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا؟

كليات مسار الآداب والفنون بشهادة البكالوريا بعد قرار تطبيقها عام 2026

صندوق تطوير التعليم يعلن إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة «توكاتسو»

إسبانيا تواجه ألمانيا فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.. اليوم

استئناف "شهاب بتاع الجمعية" على حكم حبسه سنتين بتهمة البلطجة اليوم


تقرير معروف يحسم عقوبة محمد هاني بعد طرده فى مباراة الأهلي وفاركو

انجذاب من أول نظرة.. كريم عبد العزيز وهايدي: حب بدأ بتجمع عائلي وزواج 20 عاما

نظر محاكمة 292 متهما بـ"خلية داعش التجمع الخامس" اليوم

الأردن وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل

ياسر إبراهيم يبدأ التأهيل من تمزق عضلة الفخذ اليسرى فى الأهلي

ميلان يستعد لمواجهة باري فى كأس إيطاليا بصفوف جديدة وغياب أليجري

أتلتيكو مدريد ضيفا على إسبانيول فى الدوري الإسباني الليلة

"الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرة

اعرف هتدفع كام إيجار سنويا طول مدة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى