حملات أمنية مكثفة تضبط مخدرات بقيمة 590 ألف جنيه

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (كفرالشيخ- الإسماعيلية) بحملة أمنية إستهدفت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة (مطوبس – الإسماعيلية) وقسم شرطة ثان الإسماعيلية بنطاق محافظتى (كفرالشيخ- الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. وأسفرت الجهود عن ضبطهم على النحو التالى:-  
 

مديرية أمن كفرالشيخ

 

كما تم ضبط (عدد 4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة مطوبس) لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– 500 قرص مخدر لعقار "رويال" – طبنجة– مبالغ مالية – 5 هواتف محمول- ميزان حساس).
 

مديرية أمن الإسماعيلية

 

(عدد 4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرتى "مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة ثان الإسماعيلية".. وبحوزتهم (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية آلية– طبنجة- بندقية ضغط مزودة بتليسكوب رؤية ليلية- 8 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى – 5 هواتف محمول). وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (590,000) جنيه تقريباً.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس

السيطرة على حريق في محل كهرباء بشبين القناطر دون خسائر بشرية

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

الفتح ضد الهلال.. ميتروفيتش يقود هجوم الزعيم فى الدوري السعودي


برشلونة لا يعرف الاستسلام في مشواره نحو لقب الدوري الإسباني

اهتمام زملكاوي بضم هادي رياض بعد تأخر الأهلي فى حسم الصفقة

4 أساطير وقصص رعب حقيقية فى إسبانيا.. رجل بدون رأس وطفلة قتلها والدها

المدير الفنى يحدد موقف حمزة المثلوثى من قائمة الزمالك فى الموسم الجديد

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة


الزمالك: نتواصل مع فيفا لرفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

سقوط سفاح الكلاب فى كوبا.. حول منزله لمقبرة جماعية

ترامب: نعمل على تخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية

تايمز: ثروة الملك تشارلز الشخصية قفزت 2000% فى 2025 لتصبح 640 مليون إسترلينى

خطة برشلونة للاحتفال بالثلاثية مع الجماهير

رئيس حكومة إسبانيا يسعى لكسب الدعم لإنهاء حرب غزة خلال مؤتمر ألبانيا

تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى