"شوال بلاستيك" يكشف غموض مقتل مستريح على أيدى ضحاياه فى القليوبية

جثة _أرشيفية
جثة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات واقعة مقتل عامل بالقليوبية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم القتل.
 
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"  بالتردد على أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكى ملك الثالث، وبحوزتهم جوال "بلاستيكى" قاموا بنقله من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.
 
بالانتقال والفحص عثر بداخل المخزن على جوال بداخله جثة (عامل - مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية" وبها جروح متفرقة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه لتحصل المجنى عليه منه على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية، وعلى إثر ذلك قام الأول بتتبع المجنى عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة ودلف خلفه وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته ثم استعان بباقى المتهمين ووضعوه داخل الجوال ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص واحتجازه بشقة بالطابق الأرضى إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمخزن محل العثور تمهيداً للتخلص منه، كما أرشدوا عن (هاتفين - حافظة نقود المجنى عليه  - السيارة المستخدمة فى الواقعة).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

للزوجات.. خطوات قانونية للحصول على متجمد نفقات عن فترات تخطت الـ10 سنوات

ارتفاع عدد ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 بعد انتشال جثة شاب

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

الداخلية تضبط سيدة تلقى نفسها أمام السيارات بالشرقية


حكاية دين بقيمة 100 ألف جنيه رفض فنان وصديق عمر طلعت زكريا سدادها

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

5 آلاف دولار و800 ألف جنيه.. مسروقات شقة أحمد شيبة فى إسكندرية.. إنفوجراف

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة


سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

لماذا يريد ترامب طلاء جدار المكسيك الحدودى بالأسود؟.. "CNN" تجيب

تقارير: إصابة كاى هافيرتز قد تجبر أرسنال على دخول سوق الانتقالات

أحمد شوبير والنحاس ووليد سليمان أبرز الحضور لجنازة والد محمد الشناوي

انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور

الإسماعيلى يفقد الحارس عبد الله جمال أمام طلائع الجيش للإيقاف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى