ضبط لصوص تخصصوا فى سرقة السيارات والمدارس بالقاهرة

سرقة السيارات_أرشيفية
سرقة السيارات_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، والتصرف فى  المسروقات بالبيع لدى عميلهم (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سئ النية") أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة.. وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
 
وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام) لقيامهما بسرقة "جنط سيارة" من أمام أحد محال الإطارات بدائرة القسم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما "سئ النية" (عامل بمحل إطارات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) .. كما تم بإرشادهما ضبط الأخير ، وبحوزته "الجنط" المستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وباستدعاء المجنى عليه (مالك المحل المُشار إليه) تعرف على المضبوطات ، واتهمهم بالسرقة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها  حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة. 
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

رابطة الأندية بصدد دعوة 18 ناديا لاجتماع مناقشة شكل الدورى الجديد

الهلال يغري كريستيانو رونالدو بعرض غير متوقع للمشاركة في كأس العالم للأندية

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر: بدأت من الصفر.. وما حققته لم يكن صدفة


عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

ديسكو مصر يشعلون حفل افتتاح الكؤوس الأفريقية لليد بالنادي الأهلي في حضور وزير الرياضة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر


تشييع جثمان الضحية منة أيمن إحدى ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر.. صور

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

الاعتراف بإسرائيل وإدارة سجون داعش.. تفاصيل اجتماع ترامب والشرع فى السعودية

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العاملين فى المجال الصحى

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى