رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
 
ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يستبدل بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتي: يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط، تتمثل فى أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
 
كما تتضمن الشروط والضوابط أن تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.
 
ومن بين الشروط أيضًا أن تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك وفق الآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتعتمد من مجلس الوزراء، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، والجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة، ويجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التي يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعدها موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط".
 
ونصت المادة الثانية من القرار على أن " تضاف إلى اللائحة التنفيذية مادة جديدة برقم (76 مكررا) تنص على أنه " استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (5) منها، يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة 1 من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط تتمثل في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
 
كما تتضمن الشروط والضوابط أن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة، يعتمد من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
 
كما تشمل الشروط والضوابط أن يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية، كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص، وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

تفاصيل إحالة عامل للمحاكمة بتهمة التعدى على سيدة داخل سيارة

الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى


الإسماعيلى يفقد مروان حمدى شهرا.. يغيب عن مباراتى الاتحاد والطلائع بالدورى

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

تعرف على قائمة أغنيات فيلم الرومانسية Materialists

موسم صيد الإخوان.. اللى حضر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيـم الدولى.. الإخوان منبوذون بالمملكة المتحدة والخطاب المضاد للجماعة يتصاعد فى صحافتها.. لندن رعت الفكرة فى تأسيسها عام 1928 وتجنى حصادها المر اليوم

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون


غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

ورطة نتيناهو تنسف وهم "إسرائيل الكبرى".. فشل تمديد استدعاء قوات الاحتياط فى جيش الاحتلال.. ائتلاف نتنياهو يفشل فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد الخدمة.. انتقادات للحكومة وضباط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية

غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025

الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

أهداف مباريات اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 بالدورى المصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى