رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
 
ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يستبدل بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتي: يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط، تتمثل فى أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
 
كما تتضمن الشروط والضوابط أن تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.
 
ومن بين الشروط أيضًا أن تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك وفق الآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتعتمد من مجلس الوزراء، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، والجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة، ويجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التي يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعدها موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط".
 
ونصت المادة الثانية من القرار على أن " تضاف إلى اللائحة التنفيذية مادة جديدة برقم (76 مكررا) تنص على أنه " استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (5) منها، يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة 1 من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط تتمثل في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
 
كما تتضمن الشروط والضوابط أن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة، يعتمد من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
 
كما تشمل الشروط والضوابط أن يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية، كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص، وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

غموض موقف ربيعة من تدعيم الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى


وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حريق هائل بمخزن خردة بالدقهلية

إمام عاشور يتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة

وزارة الصحة: انتهاء تنفيذ 20 مستشفى بـ11 محافظة بنهاية العام المالى الجارى


هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

الضرائب تعلن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية لتحقيق عدالة وكفاءة وشفافية أكبر.. النظام يمنح المشروعات التى لا تتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه فرصة بدء صفحة جديدة بدون أعباء.. ويتضمن ضريبة دخل مبسطة من حجم الأعمال السنوى

مواعيد مباريات اليوم.. الريال ضد مايوركا وميلان أمام بولونيا بنهائي كأس إيطاليا

اتجاه في اتحاد الكرة لرفض مطالبات الأندية بإلغاء الهبوط في اجتماع الثلاثاء

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدورى والقناة الناقلة

اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى