نص مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف بعد الموافقة عليه فى المجموع

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مشروع قانون مُقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة أخري.
 
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وشهدت الجلسة رفض مُقترح النائبة سناء السعيد، بحذف عبارة "فائض رصد حساب" السابقة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، علي اعتبار أن الحساب الختامي يكون بعد إغلاق السنة المالية، إلا أنه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أكد أنه تم مراجعة الجهة المعنية التي ستقدم التمويل وبالفعل تم تخصيص الفائض، لترفض الجلسة اقتراح البرلمانية. 
 
وفي هذا الصدد ننشر مواد مشروع القانون – حسبما انتهي إليها مجلس النواب :
 
مادة (1)
 
 تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 ، ولمرة واحدة ، المبالغ المبينة قرين كل منها:
 
-هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
 
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
 
-صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
 
-صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
 
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية : مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
 
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
 
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
 
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
 
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
 
-قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
 
مادة (2)
 
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024.
 
 مادة (3)
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

صيف 2025.. نانسي عجرم تغني في مصر الشهر المقبل

المطابع غير المرخصة.. مصانع التزوير في قبضة الأمن

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام


إطلاق نار على رجال إطفاء أثناء إخماد حريق بولاية آيداهو الأمريكية

دينيس فيلنوف يكشف عن فيلمه المفضل لـ جيمس بوند

أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

إبراهيم عادل يحتفل بزفافه وسط نجوم الكرة.. صور


وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

مادة بقانون المرور أدت إلى حبس مالك السيارة المتسببة فى حادث المنوفية

مصطفى شوقي بعد نجاح حفله بمسرح البالون: اللي جاي مفاجآت

حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

أشرف سعيد عن الـ Creative: الشغلانة تبدأ من أول البريف لحد العرض

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

1 يوليو بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

اشتعال الأحداث فى السودان.. الجيش السودانى يقصف مواقع للدعم السريع فى نيالا بجنوب دارفور ويعيد فتح طريق حيوي بعد معارك عنيفة مع "الشعبية".. والأمم المتحدة تكشف: الدعم السريع تُجنّد مقاتلين داخل أفريقيا الوسطى

هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى