النقض تصدر أول حكم بجريمة عدم تسليم ميراث منذ صدور القانون2017.. برلمانى

المواريث - برلمانى
المواريث - برلمانى
كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إنصاف الوريث.. النقض تصدر أول حكم إدانة في جريمة امتناع عن تسليم الميراث بعد قضاء الدستورية بعدم إلزام ضرورة الفرز والتجنيب للتركة".

استعرض الموقع  خلاله أول حكما جنائيا نهائيا باتا بالإدانة يهم ملايين الورثة، بتغريم المتهمين الأشقاء الستة 20 ألف جنيه لكل متهم عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية بعد حكم الدستورية العليا الشهير الذى لم يشترط فرز وتجنيب التركة، وفقا للمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، وهى الثغرة التي كانت تؤدى لصدور أحكام بالبراءة في جرائم عدم تسليم الميراث منذ صدور القانون في 2017.   

الوقائع تتحصل في صدور حكم أول درجة من محكمة جنح أبو حماد الجزئية بتغريم كل متهم من الأشقاء الستة 100 ألف جنيه، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، وأيدت محكمة جنح مستأنف بلبيس الحكم، والقاضي منطوقة "بتأييد حكم أول درجة بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة"، وعدلت محكمة النقض الحكم ليصبح تغريم كل متهم 20 ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.

وجاء تأسيس الحكم بناء علي حكم المحكمة الدستورية الذي تضمن عدم اشتراط فرز وتجنيب التركة، فجرم المشرع المصري واقعة الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث إلا أنه حدد لهذه الجريمة عدة أركان يجب توافرها أهم هذه الشروط هي: وجود تركة مملوكة للموروث "ميراث"، وأن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته"، والإمتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث، كما أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة، وإليكم التفاصيل كاملة: 

لملايين الورثة.. بعد صدور أحكام بالبراءة منذ سن القانون في 2017.. النقض تصدر أول حكم بالإدانة في جريمة امتناع عن تسليم "الميراث" بعد حكم الدستورية العليا.. مستندا على عدم اشتراط فرز وتجنيب التركة.. وينصف الوارث  

 

..d
                                           برلمانى 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حماس: حريصون على إنهاء العدوان وسنسلم ردنا للوسطاء

تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"


شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

شيكابالا: وداعا المنحنى الجنوبى ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات

حرس الحدود يتعاقد مع أحمد الشيخ لمدة موسمين


وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

الفنانة زينة تطلب 100 ألف جنيه تعويضا بعد هجوم كلب شرس على أولادها

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

السيلفى الأخير بين محمد صلاح وجوتا في ليفربول

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول مستجدات تقدم أعمال تجهيز وربط وحدات التغييز

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى