نص تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بعد إحالتها لمجلس النواب

المحكمه الاقتصاديه
المحكمه الاقتصاديه
نور على
 
من القوانين التى على اجندة مجلس النواب فى  دور الانعقاد الرابع والمزمع انطلاقة فى أكتوبر المقبل  مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة  الذى احاله المستشار الدكتور حنفي جبالي فى الجلسة  الختامية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى الي لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.
 
ويستهدف مشروع القانون إلي رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.
 
وتتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.
 
وأعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.
 
كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفاً فيها.
 
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
وفيما يلي النص الكامل لتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية:
 
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (1) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي:
 
مادة (٦): فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية
1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
(۲) قانون سوق رأس المال.
(٣) قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
٤) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
 
ه )قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
 
(٦) قانون التمويل العقاري
 
7)قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
 
8)قانون تنظيم الاتصالات
 
(۹) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
10) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
 
11) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
(۱۲) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
 
(۱۳) قانون التجارة البحرية
 
(١٤) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
 
(۱٥) قانون حماية المستهلك.
(١٦) قانون تنظيم الضمانات المنقولة (۱۷) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
 
(۱۸) قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
(۱۹) قانون الاستثمار
۲۰ )قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
 
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق التعريف الوارد في قانون الاستثمار، طرفاً فيها. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرتين السابقتين، بحسب الأحوال. ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
 
(المادة الثانية) يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2023 ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه
#
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصري يخطط لإنشاء مشروعات استثمارية لتوفير موارد ثابتة للنادي

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي يجتمع مع ريبيرو اليوم لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والراحلين

الحمص والحلاوة... أشهر عادات زوار منطقة السيد البدوى فى الغربية.. تشتهر به مدينة طنطا ويقبل على شرائها الزوار من جميع المحافظات.. انتعاش حركة البيع والشراء طول العام وزيادة الإقبال فى شهر أكتوبر

وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025


باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية

سيدة تتهم والدة مطلقها بطردها من مسكن الحضانة وتطالبها بدفع نفقة أقارب

القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى

أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 - 6 - 2025

شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة


إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. والجمهور: احلويتى "صور"

كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير

دفاع سفاح المعمورة: موكلي تعرض لظروف نفسية دفعته إلى ارتكاب تلك الوقائع

إيران تعلن تشكيل فريق عمل قانوني لملاحقة العدوان الإسرائيلي والأمريكي

فاكسيرا: تصنيع لقاح الكلب محليا بنسبة 100% لأول مرة فى مصر

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية لسكان هذه المحافظات

مفيدة شيحة تحتفل بزواج ابنتها منة الله عماد وسط حضور كثيف.. فيديو وصور

كم شخص يستفيد من تبرعك بالدم؟.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن حملة التبرع بالدم

شاهد تجارب تشغيل جرار البضائع بشبكة القطار الكهربائى السريع.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى