نص تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بعد إحالتها لمجلس النواب

المحكمه الاقتصاديه
المحكمه الاقتصاديه
نور على
 
من القوانين التى على اجندة مجلس النواب فى  دور الانعقاد الرابع والمزمع انطلاقة فى أكتوبر المقبل  مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة  الذى احاله المستشار الدكتور حنفي جبالي فى الجلسة  الختامية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى الي لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.
 
ويستهدف مشروع القانون إلي رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.
 
وتتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.
 
وأعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.
 
كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفاً فيها.
 
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
وفيما يلي النص الكامل لتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية:
 
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (1) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي:
 
مادة (٦): فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية
1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
(۲) قانون سوق رأس المال.
(٣) قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
٤) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
 
ه )قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
 
(٦) قانون التمويل العقاري
 
7)قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
 
8)قانون تنظيم الاتصالات
 
(۹) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
10) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
 
11) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
(۱۲) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
 
(۱۳) قانون التجارة البحرية
 
(١٤) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
 
(۱٥) قانون حماية المستهلك.
(١٦) قانون تنظيم الضمانات المنقولة (۱۷) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
 
(۱۸) قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
(۱۹) قانون الاستثمار
۲۰ )قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
 
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق التعريف الوارد في قانون الاستثمار، طرفاً فيها. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرتين السابقتين، بحسب الأحوال. ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
 
(المادة الثانية) يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2023 ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه
#
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى

داكر مونتجمرى يكشف سبب ابتعاده عن النجومية وهوليوود

منتخب السلة راحة اليوم ببطولة الأفروباسكت لكرة السلة

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: الموقف المصرى صلب ضد تهجير الفلسطينيين

رئيس شركة Skydance: فيلم Top Gun 3 لـ توم كروز أولوية الشركة


وزارة التعليم: مسمى جديد لشهادات التعليم الفنى باسم البكالوريا التكنولوجية

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028

بدء هدم عمارة هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس لتوسعة كوبرى أكتوبر.. إنشاء موقف متعدد الطوابق للقضاء على العشوائية وإزالة كافة الأكشاك والمحال المنتشرة بالميدان.. وتجهيز مول تجارى ومكاتب إدارية بديلة.. صور


البوستر الرسمى للموسم الخامس من سلسلة Only Murders in the Building

رنا سماحة وجابر جمال يتعاونان فى أغنية رومانسية جديدة بعنوان "هختار حبه"

نسرين طافش عن نجاح روقان وسط البومات نجوم الغناء: العمل الحلو بيفرض نفسه

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49

الطفل يزن العيسوى ابن ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن فى فيلم ماما وبابا

ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد الحادث: أنا بخير وقدر ولطف

سيول وأمطار غزيرة تضرب وادى الأربعين بسانت كاترين.. فيديو

مطاردة مرعبة على طريق الواحات.. 3 شباب يتسببون في حادث لفتاتين والداخلية تتحرك.. الجناة يعترفون: حاولنا توقيف الضحيتين ومعاكستهما.. وثقنا الواقعة فيديو وسخرنا منهما.. والسجن المشدد مصير المتهمين.. فيديو

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

هنادى مهنى مذيعة بودكاست فى حكاية "بتوقيت 28" والعرض السبت على dmc

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى