أمن دمياط يضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- كفر سعد)، أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 
 
وجاء نصها كالتالى :- 
 
مادة(34):
 
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
 
(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
 
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
 
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
 
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
 
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
 
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
 
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
 
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يحصل على توقيع لاعب بتروجت تمهيداً لضمه بميركاتو الصيف

أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج

شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. بمساحات من 90 - 127 مترا

بعد سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى.. نصائح لحماية منزلك من السرقة

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025


قائمة أعلى أجور لاعبي الدوري الإنجليزي.. شاهد ترتيب محمد صلاح ومرموش

مانشستر يونايتد يتحدى توتنهام فى نهائى إنجليزى على لقب الدورى الأوروبى

الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة حسم الدوري أمام فاركو

الهلال ضيفًَا ثقيلاً على الوحدة لحسم تأهله الأسيوي

القانون يحسم الجدل.. هل من حق الزوجة تطلب خدامة على نفقة الزوج؟


اليوم.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين

كل ما تريد معرفته عن نهائي الدوري الأوروبي 2025

هكذا استقبل أحمد زاهر ابنته ليلى من شهر العسل

نص محضر أبناء شريف الدجوى ضد بنات عمتهم بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة

انطلاق عرض المشروع X فى سينمات مصر بطولة كريم عبد العزيز

رياح وأتربة وحر شديد.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء 21 مايو 2025

ثروت سويلم: سننفذ حكم "كاس" حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي

الأهلي يطلب من عماد النحاس تجهيز تقرير فنى لـ ريفيرو عقب مواجهة فاركو

الزمالك: نعمل على حل أزمة مستحقات جوزيه جوميز وديا

الأهلى يستقر على تسديد راتب يونيو لـ مارسيل كولر انتظارا لحل الأزمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى