كيف واجه قانون العقوبات التخريب العمدي للمبانى العامة والمصالح الحكومية؟

محكمه-ارشيفيه
محكمه-ارشيفيه
كتبت - نورا فخرى
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بالسجن كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، ومضاعفتها حال كانت لغرض ارهابي. 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 90) لتقضي بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
 
ووفقا للمادة القانونية، يُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
 
وقضت المادة، بأن تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها
 
ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. 
 
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مدبولى: سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي فى يوليو

رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى مشروع كان "حلما"

القاهرة الإخبارية: مصر تعرض رؤيتها للقضايا العربية والإقليمية بقمة بغداد

بعد قليل.. تصريحات صحفية لرئيس الوزراء

محطة نووية جديدة في كندا تدخل الخدمة 2030 بتكلفة 21 مليار دولار كندي


وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى بغداد

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك


عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

الزمالك يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى بعد أزمة صبحى وعواد

الأهلي يواجه الخلود فى الدوري السعودي اليوم

مواعيد مباريات السبت 17-5-2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى