7 موارد يحددها القانون للاتحاد المصرى للغرف السياحية.. تعرف عليها

قرى ومنشآت سياحية - ارشيفية
قرى ومنشآت سياحية - ارشيفية
كتبت نورا فخرى
نظم القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليقوم على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليـه فى جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها، ويعاون الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
 
 
وفي هذا الإطار، نستعرض المواد القانونية المنظمة لأمواله وموازنته كالتالي:
 
مادة (57):
 
أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.
 
مادة (58):
 
تتكون أموال الاتحاد من :
1- النسب التى تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقًا لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.
 
2- المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.
 
3- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التى يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة.
 
4- مقابل الخدمات والأنشطة التى يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
 
5- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
6- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.
 
7- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
 
8- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
 
مادة (59):
يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول شهر يناير من كـل سـنـة، وتنتهـى فـى نهاية شهر ديسمبر مـن ذات السنة، ويجـب عـرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.
 
مادة (60):
يمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات.
ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامى مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة .
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أوعدكم هاتنبسطو.. لقاء الخميسى تروج لمسرحيتها الجديدة "الملك وأنا"

مالى تعلن قتل قائد داعش في الساحل الإفريقي المعروف باسم "أبو الدحداح"

ترانسفير ماركت يعلن اعتزال شيكابالا وتعليق حذائه بعد مسيرة حافلة

مصرع شاب سقط من أعلى سطح عقار فى أبو النمرس

سيدة تتهم سائق تاكسى بالاعتداء عليها أمام أطفالها في بورسعيد.. صور


لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

هيئة الدواء تحذر من الافراط من تناول المنشطات.. التفاصيل

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد يوفنتوس فى ختام دور الـ16 للمونديال


20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

استعدادا لامتحان الخميس.. نموذج امتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة

الهلال السعودى يتقدم على مانشستر سيتى 3-2 فى الدقيقة 94.. فيديو

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

البيت الأبيض عقب رفع العقوبات عن سوريا: سنراقب تقدمها نحو التطبيع مع إسرائيل

هدى الإتربى تشارك متابعيها أحدث جلسة تصوير لها على شاطئ البحر

الأهلى يفاوض ظهير سيراميكا بعد التراجع عن صفقة "عيد" المصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى