تعديلات قانون المرافعات التجارية والمدنية أمام "النواب" فى دور الانعقاد الرابع.. هدفها تحقيق التوازن فى توزيع القضايا.. رفع النصاب القيمى لاختصاص محكمة المواد الجزئية.. والطعن أمام النقض فى أحكام الاستئناف

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المزمع عقده الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
 
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى أحال مشروع القانون خلال الجلسة الأخيرة للمجلس بدور الانعقاد الثالث إلى اللجنة التشريعية. 
 
وتضمن مشروع القانون الخاص، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
 
وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
 
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
 
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية،  وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية،   وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث  رؤي رفع النصاب القيمي
لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،
والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها
 
إذ استبدلت المادة الأولى عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مائتان وخمسون ألف جنيه "، وذلك أينما وردت أي منها في المواد ٤١، ٤٢/فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى،و٢٤٨، ٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت، كما نصت مادة النشر على أن يعمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
وفيما يلى  نص مشروع القانون
 
للمادة الأولى :
تستبدل عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مانتان وخمسون ألف جنيه " ، أينما وردت أي منهـا فـي المـواد 41، ٤٢/ فقـرة أولى، 43/ فقرة أولى و47 فقرة أولى و، ٢٤٨، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية:
 
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
يذكر ان نص المواد قبل التعديل بالقانون القائم هى كالتالى:
مادة (٢٤٨):
 
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
 
١ - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
 
٢ - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
 
مادة (٤٨٠):
 
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة عشر ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.
 
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.
 
مادة (٤١):
 
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه(١٥).
 
مادة (٤٢):
 
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
 
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.
 
مادة (٤٣):
 
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه.
 
مادة (٤٧):
 
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صراع الأبطال.. يوفنتوس يواجه أودينيزي وروما يتحدى ميلان فى الدوري الإيطالى

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأحد 18- 5- 2025

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

قانون العمل الجديد.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو ممارسة العنف اللفظى والجسدى عليه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.. حظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس

هيفاء وهبي تُنهي تسجيل ألبومها الجديد وتستعد لإطلاقه قريبًا


اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

كل ما تريد معرفته عن سعر أول سيارة كهربائية في مصر وموعد تصنيعها

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

صدمة فى واشنطن.. الحوثيون كادوا يسقطون طائرة F-35 أمريكية.. اعرف التفاصيل

ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير فى أمريكا إلى 21 قتيلا.. وأضرار مادية واسعة


أحمد سعد يوجه التحية للفلسطينيين فى حفل راعي مصر بأستراليا

القاهرة السينمائي يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية بمهرجان كان

ميار شريف تنتظر تقدما فى التصنيف العالمي بعد تتويجها ببطولة بارما

ميسي: المنافسة مع رونالدو كانت معركة رائعة

بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سيارتك فى الأجواء الحارة

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

الزمالك يواصل المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى للاتفاق على المقابل المادى

حركة فتح: كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية الـ34 مهمة ورسالة واضحة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بعد مناقشات ساخنة.. لجنة الإعلام بـ"النواب" تقر موازنة وزارة الثقافة 2025/2026.. ونواب يعترضون على غلق 120 وحدة ثقافية.. والوزير يرد: "بدون تأثير حقيقي ونعيد توجيه الموارد".. ومطالبات بتحقيق العدالة الثقافية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى