تعديلات قانون المرافعات التجارية والمدنية أمام "النواب" فى دور الانعقاد الرابع.. هدفها تحقيق التوازن فى توزيع القضايا.. رفع النصاب القيمى لاختصاص محكمة المواد الجزئية.. والطعن أمام النقض فى أحكام الاستئناف

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المزمع عقده الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
 
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى أحال مشروع القانون خلال الجلسة الأخيرة للمجلس بدور الانعقاد الثالث إلى اللجنة التشريعية. 
 
وتضمن مشروع القانون الخاص، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
 
وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
 
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
 
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية،  وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية،   وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث  رؤي رفع النصاب القيمي
لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،
والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها
 
إذ استبدلت المادة الأولى عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مائتان وخمسون ألف جنيه "، وذلك أينما وردت أي منها في المواد ٤١، ٤٢/فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى،و٢٤٨، ٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت، كما نصت مادة النشر على أن يعمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
وفيما يلى  نص مشروع القانون
 
للمادة الأولى :
تستبدل عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مانتان وخمسون ألف جنيه " ، أينما وردت أي منهـا فـي المـواد 41، ٤٢/ فقـرة أولى، 43/ فقرة أولى و47 فقرة أولى و، ٢٤٨، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية:
 
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
يذكر ان نص المواد قبل التعديل بالقانون القائم هى كالتالى:
مادة (٢٤٨):
 
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
 
١ - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
 
٢ - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
 
مادة (٤٨٠):
 
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة عشر ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.
 
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.
 
مادة (٤١):
 
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه(١٥).
 
مادة (٤٢):
 
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
 
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.
 
مادة (٤٣):
 
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه.
 
مادة (٤٧):
 
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أموالها ليست إرثا.. خبراء يحسمون الجدل القانوني حول استغلال ممتلكات الزوجة

محمد صلاح يدعم منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025 فى المغرب.. فيديو

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

الإدارية العليا تنظر 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة فى انتخابات النواب.. غدا

موعد بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات


وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى


الإسكندرية تنتهى من تصنيف مناطق الإيجار القديم.. يشمل 9 أحياء وبرج العرب.. حى شرق ووسط والعجمى الأكثر اتساعا.. حى غرب والعامرية وبرج العرب الأقل فى فئة المميز.. وفئة المتوسط تشمل جميع الأحياء.. صور

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى