تعديلات قانون المرافعات التجارية والمدنية أمام "النواب" فى دور الانعقاد الرابع.. هدفها تحقيق التوازن فى توزيع القضايا.. رفع النصاب القيمى لاختصاص محكمة المواد الجزئية.. والطعن أمام النقض فى أحكام الاستئناف

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المزمع عقده الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
 
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى أحال مشروع القانون خلال الجلسة الأخيرة للمجلس بدور الانعقاد الثالث إلى اللجنة التشريعية. 
 
وتضمن مشروع القانون الخاص، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
 
وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
 
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
 
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية،  وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية،   وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث  رؤي رفع النصاب القيمي
لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،
والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها
 
إذ استبدلت المادة الأولى عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مائتان وخمسون ألف جنيه "، وذلك أينما وردت أي منها في المواد ٤١، ٤٢/فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى،و٢٤٨، ٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت، كما نصت مادة النشر على أن يعمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
وفيما يلى  نص مشروع القانون
 
للمادة الأولى :
تستبدل عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مانتان وخمسون ألف جنيه " ، أينما وردت أي منهـا فـي المـواد 41، ٤٢/ فقـرة أولى، 43/ فقرة أولى و47 فقرة أولى و، ٢٤٨، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية:
 
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
يذكر ان نص المواد قبل التعديل بالقانون القائم هى كالتالى:
مادة (٢٤٨):
 
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
 
١ - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
 
٢ - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
 
مادة (٤٨٠):
 
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة عشر ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.
 
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.
 
مادة (٤١):
 
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه(١٥).
 
مادة (٤٢):
 
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
 
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.
 
مادة (٤٣):
 
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه.
 
مادة (٤٧):
 
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الرى: دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض محاولات شكلية لتحسين صورتها الذهنية

إصابة عدد من الأشخاص فى عملية طعن قرب مركز للتسوق فى فنلندا

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

الهضبة وتامر حسنى وأنغام وويجز نجوم الدورة 3 من مهرجان العلمين الجديدة

بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو


طبيب الأهلى: مروان عطية يحصل على راحة أسبوع ويغادر المستشفى غدا

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية

الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار


مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى