متى يحق للمالك طرد المستأجر دون أن يكون قد أخل بالتزاماته؟

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " متى يحق للمالك طرد المستأجر دون أن يكون قد أخل بالتزاماته؟"، استعرض خلاله إشكالية تهم ملايين الملاك والمستأجرين عن طريق الإجابة على السؤال.. متى يحق للمالك طرد المستأجر دون أن يكون قد أخل بالتزاماته؟ حيث حددها المشرع في حالة شرائه أو تملكه أو بنائه مبنى مكون من أكثر من 3 طوابق، ووضعه بين خيارين "الإخلاء أو توفير مسكن للمؤجر فى العقار"، و6 شروط للإخلاء.
ويترقب الجميع مسألة التعديلات التي من المقرر أن تجرى على قانون الإيجار القديم وهو الذى يعتبر من الأمور الشائكة، حيث أن البعض يعتبره حقل ألغام بين المالك والمستأجر، ما يؤدى معه إلى إقامة ملايين الدعاوى فى المحاكم المدنية من جراء المشاكل والخلافات التي تقع بين الطرفين، وذلك لعدم معرفة كل منهما حقوقه وواجباته تجاه الآخر، ورغم تعاطف الكثيرين مع ملاك المساكن القديمة، وحقوقهم التي لا يمكن إنكارها فى زيادة إيجارات هذه المساكن، إلا أن آخرين يحذرون من فتح هذا الملف الآن بالذات، والسبب ما يعانيه الناس من غلاء غير معقول، ومن تقليل الدعم لكثير من الخدمات.
وتكتظ المحاكم بآلاف القضايا المتعلقة بالإخلاء – عدم امتداد عقد الإيجار - السكنى والغير سكنى، وبالأخص حينما يصبح المستأجر ميسور الحال، ويقوم ببناء منزل ثم يتمسك بعدم إخلائه الشقة، على الرغم من احتياج المالك أو المؤجر لهذه الشقة لتزويج ابنه فيها مثلاَ، ما يضطر معه المالك إلى إقامة دعوى إخلاء لامتلاك المالك عقارا، وفى الحقيقة ليس من حق المستأجر إذا أقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من 3 وحدات في تاريخ لاحق للاستئجار، ولم يختر بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمالك، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه، فلا ينتج تركه الشقة لابنه أثرا في امتداد العقد إلى الإبن.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال مدى جواز امتداد عقد الإيجار للمستأجر الذي يمتلك عقار؟ وهى إشكالية تهم ملايين الملاك والمستأجرين، ورأى محكمة النقض في تلك الأزمة، والمخرج القانوني المتعلق بها، وشروط عدم امتداد عقد الإيجار في هذه الحالة، خاصة وأن المشرع نص فى المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من 3 وحدات سكنية- تامة البناء - خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها فى تاريخ لاحق لاستئجاره، وتخييره بين ترك الوحدة السكنية التى يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
قانون الايجار القديم
تعديلات قانون الايجار
طرد المستاجر
اخلاء المستاجر
امتلاك المستاجر عقار
شراء المستاجر عقار
بناء المستاجر عقار
عقار من 3 طوابق
عقار من 3 وحدات سكنيه
توفير مسكن للمؤجر
عقارات
6 شروط للإخلاء
الإيجارات
تجديد عقد الايجار
فسخ عقد الايجار
محكمه النقض
عقد الإيجار
دوائر الإيجارات
قضايا ايجارات
انفساخ عقد الايجار
المالك والمستاجر
محكمه النقض والايجار
محكمه الاستئناف والايجار
برلماني
مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب
مجلس الشيوخ
المادة 222
القانون 136 لسنة 1981
قوانين ايجار الأماكن
49 لسنة 1977
Trending Plus