القبض على عاطل بحوزته أقراصا مخدرة فى القاهرة

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
 
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
 
«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».
 
«ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دونجا وآدم كايد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام مودرن سبورت

عدى الدباغ وخوان ألفينا فى تشكيل الزمالك الأساسى لمواجهة مودرن سبورت

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

10 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله


النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً

رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس


رودريجو يحسم مستقبله مع ريال مدريد ويقرر البقاء

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

وفاة حالتين و18 إصابة خطيرة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق مطروح

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 62,192 شهيدا

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

الأنظار تتجه نحو إطلالة إيميلي بلانت في فيلم The Devil Wears Prada 2

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

ذكرى ميلاد عزت أبو عوف.. كيف انتقل من مشرط الطبيب إلى أوتار الموسيقى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى