عقوبات جرائم نقل أو زرع الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون تصل للإعدام

عمليات جراحية - أرشيفية
عمليات جراحية - أرشيفية
كتب محمود حسين
حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية عقوبة رادعة ضد جريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء. وينص القانون على عقوبة السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وأنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
كما يعاقب القانون بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
 
وينص القانون أيضا على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وأن تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.
 
وتضمن أن تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، والسجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة (6) من هذا القانون.
 
كما يعاقب بمصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
 
وينص على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون، ويكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
 
ويقضى القانون بغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر قرآن كريم .. نجوم التلاوة المصرية والفتاوى وغيرها فى تطبيق جديد

موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم للشباب لكرة اليد

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة


قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات


فيلم درويش يتصدر الإيرادات فى ثانى أيام عرضه بإجمالى 5 ملايين جنيه

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

أحمد العطار يعود للساحة الفنية بكليب "تعالى" بعد غياب سنوات

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الجمعة 15-8-2025

مجلس الشيوخ المصرى رحلة قرن ونصف من التشريع والحكمة.. من 1829 إلى 2024 ألغاز وحقائق تنكشف.. حكاية 9 ساعات فقط عُمر دورة انعقاد كاملة عام 1925.. تم حله 5 مرات ومازال صامدا.. المجلس رفضته الثورات وأعادته الدولة

جبل شايب البنات قمة "إفرست" البحر الأحمر.. تشاهد من أعلاها شبه جزيرة سيناء ووادى قنا جنوبًا.. وتعتبر من أبرز الوجهات السياحة لتسلق الجبال.. يعد ثالث أعلى القمم فى مصر والسودان ويصل ارتفاعه إلى 2187 مترا.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى