ابن القنصل.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية ويعمل على ترويجها في البحيرة

كلابش، ارشيفية
كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
 
فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بإشراف قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية بمقابل مالى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (2 جهاز "لاب توب، كمبيوتر بمشتملاته"- 2 طابعة بها ماسح ضوئى- كاميرا فوتوغرافية- طبنجة صوت وطلقة صوت - بندقية رش- 2 أكلاشيه - قطعة حديدية تستخدم فى قص الكارنيهات- 8 بصمة شعار مطبوعة تستخدم فى التزوير- 16 كارنيه منسوب صدروهم لجهات مختلفة- مجموعة من الشهادات والمستخرجات والمذكرات وصور بعض العملات المصرية الأجنبية - 2 هاتف محمول).
 
بمواجهته اعترف بقيامه بممارسة نشاط إجرامي فـى أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وأنه يستخدم هذه الأدوات والأجهزة فـى ممارسة نشاطه الإجرامى.
 
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان


القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

ذكرى ميلاد عزت أبو عوف.. كيف انتقل من مشرط الطبيب إلى أوتار الموسيقى

جوائز فردية مرموقة فى دولاب محمد صلاح بعد جائزة رابطة اللاعبين المحترفين

أشعة جديدة على كتف إمام عاشور بالأهلى لتحديد مدى التئام عظمة الترقوة


تفاصيل إطلاق السلاحف "على" و"فرح" بمياه البحر المتوسط فى بورسعيد (صور)

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

جمهور الراب يستقبل ألبومين جديدين لويجز ومروان موسى 29 أغسطس

تفاصيل التحقيق مع عاطلين بتهمة الإتجار فى مخدر الآيس

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

تفاصيل إحالة لصوص الهواتف المحمولة فى منشأة ناصر للمحاكمة

الإسكندرية ضمن التأمين الصحى الشامل قريبا.. استعدادات تنفيذية مكثفة لإسراع الانضمام للمنظومة.. المحافظ: تشمل 169 قرية ونجعا.. والتأمين الصحى يؤكد: نستهدف رفع جودة الخدمات الطبية ودمج القطاعين العام والخاص.. صور

المولد النبوى الشريف 2025.. الأمة الإسلامية تستعد للاحتفال فى 4 سبتمبر

رادار المرور يلتقط 1098 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى