ضبط المتهم بقتل عمه في الدقهلية بسبب خلافات عائلية وكشف ملابسات القضية

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح بالرأس ووفاته عقب وصوله وبسؤال (نجله وزوجته) قررا بقيام نجل شقيق المجنى عليه (مقيم بذات الدائرة) بالتعدى على المجنى عليه  بالضرب باستخدام "فأس" وإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية سابقة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة، ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدء عزاء المطرب الشعبى أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

وزارة الداخلية تضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بالقليوبية.. فيديو

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا


الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32

مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

محمد الضاوي كريستو يقترب من النجم الساحلى بموافقة الأهلى

الوطنى الفلسطينى: التهجير القسرى في الضفة ليس معزولا عما يجري في غزة


بعد حادث الطريق الإقليمى.. تعرف على تحذيرات المرور لتجنب حوادث الطرق

5 دول أوروبية تدرس وضع ألغام على الحدود مع روسيا لتشكيل ستار حديدى قاتل

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

بدون أسباب.. إقالة المتحدث باسم نتنياهو وتعيين زيف أغمون

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

المتحدث باسم بلدية غزة: آلاف الأسر محرومون من المياه منذ أسبوع

شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة

جمال عبد الناصر يكتب: زوزو نبيل.. فنانة تسكن الشخصيات لا تؤديها فحسب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى