القانون ينظم إنشاء شركات الصكوك السيادية.. رأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن مليون جنيه.. والتأسيس بالإخطار متضمنا 3 مستندات رئيسية منها شهادة بإتمام الاكتتاب.. و4 ضوابط لبقائها منها الاقتصار على إصدار الصكوك

القانون ينظم إنشاء شركات الصكوك السيادية
القانون ينظم إنشاء شركات الصكوك السيادية
كتبت نورا فخرى
 
نظم القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، بشكل تفصيلي آليه إنشاء شركات التصكيك السيادي، والمستندات اللازمة، والالتزامات الواجبة علي الشركات.  
 
بدايه يجدر الاشارة لتعريف "الصكوك السيادية" حسبما ورد بالقانون بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عامًا ، وتمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركة التصكيك السيادى" فهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون ، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية. 
 
 
وأقرت المادة ( 15 ) بأن يرخص للجهة المصدرة - وزارة المالية - بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي ، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها. 
 
 
أوجبت المادة القانونية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، مع جوازية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص. 
 
 
وحددت المادة ( 16) من القانون سالف الذكر، المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك، مشيرة إلي أنه علي الجهة المصدرة ( وزارة المالية) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة. 
 
وأوجبت المادة القانونية، أن يرفق بالإخطار عدد من المستندات، تشمل النظام الأساسي للشركة وفقًا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص، شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة، وشهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى . 
 
 
ووفقا للمادة فأنه علي الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة في السجل التجارى بموجب  تلك الشهادة. 
 
وألزمت المادة (17)، شركة التصكيك السيادى ب4 ضوابط طوال مدة بقائها، وفي مقدمتها أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية، وأن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة، وأن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة، وأخيراً أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين. 
 
 
وأناطت المادة ( 18 ) باللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي. وأوجبت أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة، بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ومتطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاته، والحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر كما تلتزم شركة التصكيك السيادي بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية . 
 
ووفقا للمادة، تتولي الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص" فى القاهرة

ضبط 15 شخصا لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول

ضبط 17 طن دقيق مدعم فى حملات تموينية موسعة

ضبط ألف مخالفة مرورية على الطريق الإقليمى فى 24 ساعة

ضبط مدير مخزن بالقاهرة لبيعه كتب خارجية بدون تصريح


محمد جودة نجم الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ46

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما


ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية

شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

حصاد تاريخي من الألقاب لـ فابيان رويز مع باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى