شاب يقتل عمته في كفر البطيخ بدمياط بسبب نهره على سلوكه السيئ

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، باستقبالها جثة سيدة مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة، لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إجراءات عديدة لنقل ملكية السيارة إلكترونيا عبر بوابة المرور.. اعرفها

توم كروز: Mission: Impossible – The Final Reckoning الأخير في السلسلة

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين؟

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي


نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

الناتو يشارك في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لبحث دعم أوكرانيا

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين لقيادة منتخب مصر في كأس العرب


قبل تولى مهمة تدريب الأهلى.. الجناحان وصانع الألعاب أهم عناصر الهجوم عند ريفيرو

اتحاد اليد يوافق بالإجماع على مشاركة الأهلي والزمالك في مونديال الأندية

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل بسبب الحرب على غزة: سنتخذ إجراءات ضدكم

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

استمرت أكثر من ساعتين.. الرئيس الروسي يعلن تفاصيل محادثاته مع ترامب

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

رسميًا.. حفل الكرة الذهبية الإثنين 22 سبتمبر بالعاصمة الفرنسية باريس

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

موعد مباراة الأهلى وفانز الكاميرونى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى