مقتل ربة منزل على يد زوجها بالجيزة بسبب مشادة كلامية نتيجة خلافات أسرية

حملة أمنية ـ أرشيفية
حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفية وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دفن جثمان والدة هبة عبد الغني فى المنوفية والعزاء بالحامدية الشاذلية

ريال مدريد يتصدر سباق أرباح كأس العالم للأندية.. والهلال العاشر

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

تعرف على الأغنية الأكثر استماعا من ألبوم عمرو دياب بعد 3 أيام من طرحه

12 يوليو بدء التقدم لاختبارات القدرات.. رئيس اللجنة العليا لـ"اليوم السابع": انتهينا من وضع نماذج الامتحانات.. الدكتور السيد قنديل: يحق للطالب حجز الاختبار بأكثر من كلية.. والتقدم وسداد الرسوم إلكترونيا


جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف

اختبارات القدرات 2025.. شكل امتحان كليات الفنون التطبيقية

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

اليوم.. نهائي الرجال والسيدات بكأس العالم للخماسي الحديث

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية


أمريكا تتحدى المكسيك في صدام كلاسيكي على لقب الكأس الذهبية 2025

اتحاد الكرة يعلن خطوات الحصول على التصاريح المؤقتة لرخص المدربين للموسم الجديد

المسابقات تسحب اليوم قرعة دوري القسم الثاني (ب) للموسم الجديد

فيريرا يطلب تقرير الرمادي ويقييم لاعبى الزمالك ميدانيًا قبل حسم مصيرهم

محمد شريف ينفذ برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا للظهور فى معسكر الأهلى

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق

ناشئات الطائرة يواجهن كرواتيا اليوم في بطولة العالم

الكوكي يجهز صفقات المصري قبل انطلاق المرحلة الثانية من فترة الإعداد

ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا

محمد مكي يرفع اللياقة البدنية للاعبي المقاولون استعدادا للموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى