مقتل ربة منزل على يد زوجها بالجيزة بسبب مشادة كلامية نتيجة خلافات أسرية

حملة أمنية ـ أرشيفية
حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفية وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

اهداف مباريات اليوم الأربعاء 20 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

تعادل الجونة وغزل المحلة سلبيا فى الدورى الممتاز


إيهاب توفيق وكنزى يقدمان أغنية الله عليك يا سيدى فى مهرجان القلعة (صور)

فلسطين: عضوية كاملة بالأمم المتحدة هي الرد الدولي على قرارات احتلال غزة

فيريرا يستبعد سيف الجزيري من قائمة مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

لامين يامال يكسر رقم فاتي التاريخي في الدوري الإسباني


ثنائية السولية وإسلام عيسى تمنح سيراميكا الفوز الأول على حساب إنبى.. صور

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

سيدتان تتهمان 3 أشخاص باحتجازهما والاعتداء عليهما فى بولاق الدكرور

مصطفى قمر وعمرو دياب صداقة منذ 35 عاما.. صور

5 آلاف دولار و800 ألف جنيه.. مسروقات شقة أحمد شيبة فى إسكندرية.. إنفوجراف

أحمد إسماعيل يشكو الزمالك للاتحاد الدولى للسلة

"الحج والعمرة" تطلق خدمة "نسك عمرة" لتمكين المعتمرين من خارج السعودية من التقديم المباشر

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

القادسية ضد الأهلي بتشكيل نارى فى نصف نهائى كأس السوبر السعودي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى