قانون العمل يحمى الأطفال.. حظر التشغيل قبل بلوغ 14 سنة وتوفير مظلة اجتماعية

أطفال ـ أرشيفية
أطفال ـ أرشيفية
كتب محمود حسين
يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باب خاص عن تشغيل الأطفال"، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وهى:  
 
ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.
 
ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
 
ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ 12سنة.
 
ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
 
ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.
 
ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
 
ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
 
ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
 
ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
 
ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
 
ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.
 
ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
 
ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
 
ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
 
ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كشف ملابسات فيديو يظهر شخص يوزع المواد المخدرة فى القليوبية

كاسترو: "التدريب الخفي" هو سر استمرارية رونالدو في الملاعب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية

إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم

كشف ملابسات فيديو يظهر تعدى شخص على سيدة فى دمياط


موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل

رسميا.. نانت الفرنسي يقيل مديره الفني أنطوان كومبوار

الزمالك يهزم ريد ستار الإيفوارى ويتأهل إلى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

رونالدو يتصدر قائمة البرتغال لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم


مروة عبد المنعم تتصدر الترند بسبب مناجاتها لله.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم التأهل لنهائى دورى سوبر السلة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"

يورجن كلوب يقترب من قيادة روما باتفاق نهائى وتغييرات شاملة

نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض

انتشال جثة فتاة عثر عليها طافية فى نهر النيل بالوراق

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

زى النهارده.. صلاح يسجل فى شباك الأهلى والأحمر يفوز على روما الإيطالى

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى