مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

مديرية أمن أسيوط -أرشيفية
مديرية أمن أسيوط -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية فى ضبط طرفى مشاجرة بأسيوط، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بوقوع إطلاق لأعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ومقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم.

 

وبالفحص وبسؤال المصابين اتهموا بعض أفراد عائلة أخرى، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة إثنين آخرين على إثر حدوث مشاجرة لخلافات بينهم.

 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "المستخدمين فى الواقعة").

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

91 مليون دولار عالميا لفيلم Weapons حول العالم

مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025

100 عام على ميلاد هدى سلطان.. باقية بمسيرتها الفنية وأعمالها الخالدة

سيدة استولت على أموال الشباب بزعم العمالة بالخارج والجهات المختصة تباشر التحقيق

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة


رادار المرور يلتقط 1131 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه

غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025

باكستان تعلن إنشاء "وحدة صاروخية" جديدة لتعزيز قدرات بلاده العسكرية

تعرف على حالات يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق على الطرق


رئيس شركة Skydance: فيلم Top Gun 3 لـ توم كروز أولوية الشركة

علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بقصة كفاحي وعملي في شركة تأمين وسائق تاكسي

رجل يلاحق زوجته بسبب تحايلها بمستندات مزورة للزج به فى السجن.. التفاصيل

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

26 شهيدا بنيران قوات الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم

بعد توجيه وزير الأوقاف برعايته الصحية.. قصة إمام مسجد بقنا طعنه لص

بيكهام يعوض غياب ياسر إبراهيم في تشكيل الأهلي أمام فاركو

عصام عبد القادر يكتب عن أوهام رئيس وزراء إسرائيل: وعي المصريين وصلابة موقف القيادة السياسية.. ردع كافة سياسات الاحتلال.. مستعدون للمواجهة.. نذكر إسرائيل بالدرس القاسي.. دعم القضية الفلسطينية لا زحزحة عنه

الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من أمطار رعدية.. فيديو

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى