اعترافات لصوص الورش بدمياط: "نسرقها بطريقة كسر الأبواب"

حملات أمنية- أرشيفية
حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
ارتكب لصوص عدة وقائع سرقات لورش ومساكن في منطقة دمياط، حتى سقطوا فى قبضة الأمن واعترفوا بارتكابهم للجرائم، بعد رصد الأماكن والتسلل إليها ليلا.
 
وقال اللصوص في اعترافاتهم: "نرصد الورش ونسرقها بعد كسر الأبواب، للاستيلاء على المعدات التي بداخلها، وندمنا على ما اقترفنا في حق أنفسنا وغيرنا".
 
ونجحت الجهود في ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن والورش بأسلوب "كسر الباب".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأرشدا عن جميع المسروقات.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني "بكراتشي" إلى 19 قتيلا ومصابا

مخرج "Squid Game" يعلّق على شائعات إخراج نسخة أمريكية بعد ظهور كيت بلانشيت

فلومينينسى ينهى رحلة الهلال التاريخية فى كأس العالم للأندية.. ثنائى "الزعيم" يفتح النار على التحكيم.. إنزاجي: كنا نستحق نتيجة أفضل ولن ألوم اللاعبين.. وعملاق البرازيل يواصل تفوقه ضد فرق آسيا ويصعد لنصف النهائي

بالأسماء.. إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

صحة غزة: أزمة الوقود تُفاقم حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية


البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

أكرم القصاص يكتب: رقم مفزع وعقاب مطلوب.. 100 ألف مخالفة مرور يوميا!

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

تشيلسي يضيف ثانى أهدافه أمام بالميراس فى الدقيقة 83.. فيديو

بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو"


المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

زيزو والشحات ومحمد شريف أبرز أبطال فيلم "صفقات برعاية بر الوالدين".. فيديو وصور

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 – 7 – 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى