اعترافات لصوص الورش بدمياط: "نسرقها بطريقة كسر الأبواب"

حملات أمنية- أرشيفية
حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
ارتكب لصوص عدة وقائع سرقات لورش ومساكن في منطقة دمياط، حتى سقطوا فى قبضة الأمن واعترفوا بارتكابهم للجرائم، بعد رصد الأماكن والتسلل إليها ليلا.
 
وقال اللصوص في اعترافاتهم: "نرصد الورش ونسرقها بعد كسر الأبواب، للاستيلاء على المعدات التي بداخلها، وندمنا على ما اقترفنا في حق أنفسنا وغيرنا".
 
ونجحت الجهود في ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن والورش بأسلوب "كسر الباب".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأرشدا عن جميع المسروقات.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

وفد من يويفا يتفقد "كامب نو" اليوم لحسم ملعب برشلونة بدوري أبطال أوروبا

مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الخميس 21-8-2025

الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل في غزة "تدمير منهجي" وتهجير قسري يهدد المدنيين

8 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام مودرن سبورت بالجولة الثالثة من الدورى


الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

بالاسيوس نجم ليفركوزن يوافق على الانتقال إلى الدورى السعودى

علم فلسطين يرفرف فى سماء مهرجان محكى القلعة.. صور

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)


رموز الزمالك يطالبون بإعادة أرض فرع أكتوبر واستكمال الإنشاءات.. صور

سيدة تفقد حياتها بعد احتجازها من قبل زوجها فى شقة بأوسيم

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

اللى منى مزعلنى.. المتهمون بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة أقاربه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى