خبايا عقود الإيجار لا تنتهى.. المدة فى العقد الجديد طبقا للقانون.. برلمانى

عقود الإيجار - برلمانى
عقود الإيجار - برلمانى
كتب ــ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خبايا عقود الإيجار لاتنتهي"، استعرض خلاله المدة في العقد "الجديد" طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 والذى اعتبره المشرع مؤقت بطبيعته ويعقد لمدة أو لزمن معين ومحدد، والمادة 558 مدنى حسمت النزاع، حيث إن عقد الإيجار المحرر فى ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996 والتى تطبق عليه أحكام القانون المدنى لا ينتهى بوفاة المؤجر أو المستأجر، وذلك طبقا لنص المادة 601 من القانون المدنى ولا يشترط هنا الإقامة أو درجة قرابة، بل يحق للورثة استكمال المدة الخاصة بعقد الإيجار، وإذا رغبوا فى عدم استكمال هذه المدة يجب إبداء هذه الرغبة خلال ستة أشهر.

وفى عقود الإيجار المحررة اعتبارا من 31/1/1996 فإنها تكون خاضعة للقانون 4 لسنة 1996، ولذلك يجب أن يتم تحديد مدة الإيجار بشكل قاطع ونهائى، فإذا تم استخدام لفظ المشاهرة، كما كانت تستخدم فى ظل قانونى إيجار الأماكن الاستثنائية - 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 - فإن هذا العقد طبقا لأحكام القانون المدنى تعتبر مدة الإيجار غير محددة القيمة بعد انتهاء هذا الشهر، وبالتالى يتم أعمال المادة 563 من القانون المدنى الخاصة بالعقود غير محددة المدة. 

أما إذا حرر العقد فى ظل القانون 4 لسنه 1996 واتفق الطرفان أن المدة مشاهرة فإنه يكون محدد المدة وهى شهر يحق للمالك فسخ العقد قبل انتهاء مدة العقد المشاهرة بإنزار رسمى بعدم الرغبة فى التجديد، وبالتالى العقد المحرر لا يكون محدد المدة، وبنود العقد هي التي تحدد أنتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر أو المؤجر، ولكن في حالة عدم وجود أي بند يبين تلك المسألة، فإنه يتم الرجوع للقاعدة وهي أن عقد الأيجار مؤقت المدة لا يورث ولا يدوم.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. هل ينتهى عقد الايجار المحرر فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 عند وفاة المستأجر؟ وما حكم عقد المشاهرة في القانون المصري؟ وهل يجوز اقامة دعوي لإبطال عقد الإيجار، وهل هذا العقد يجد شهريا بدفع الأجرة المتفق عليها؟، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

خبايا عقود الإيجار لاتنتهي.. المدة في العقد "الجديد" طبقاً للقانون 4 لسنة 1996.. المشرع اعتبره مؤقت بطبيعته ويعقد لمدة أو لزمن معين ومحدد.. والمادة 558 مدنى حسمت النزاع.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

 

الايجار
                                            برلمانى 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعطيل الامتحانات اليوم بكليات جامعة الإسكندرية بسبب الطقس السيىء

تنويه مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. الأمطار تضرب هذه المناطق

وزارة التعليم تواصل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2025

النائب العام ينعى وكيل نيابة بعد وفاته فى حادث سير أليم بمحور 26 يوليو

نشطاء بأمريكا يبدأون إضرابا عن الطعام أمام مبنى الأمم المتحدة لأجل غزة


الجهاز الفنى لحرس الحدود يعقد جلسة الأحد المقبل لتحديد مصير المعارين

سوريا ترحب بقرار الحكومة اليابانية رفع العقوبات عن أربعة مصارف وطنية

محمد صلاح أكثر اللاعبين صناعة للفرص من اللعب المفتوح في أوروبا

أحمد عزمي: شخصية الشيخ علاء في ظلم المصطبة من أغنى الشخصيات التي قدمتها

عبد الرحمن مجدى: هدفنا تشريف مصر فى نهائى أفريقيا ونستفيد من شريف إكرامى


أحمد فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام فاركو غدًا

صحة غزة: استشهاد 49 شخصا بنيران الاحتلال الإسرائيلى منذ فجر اليوم

هدية الدولة للمصريين فى الخارج.. كل شىء عن أسعار وشروط ومساحات "بيت الوطن"

رونالدو ينهي الجدل ويجدد عقده مع النصر السعودي

عرض فيلم "الوصية" عن الشيخ محمد رفعت في ساقية الصاوي.. الأحد

الأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة فى غزة تتضاءل بسرعة

بيراميدز يبحث عن فك عقدة صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا بالمواجهة الرابعة

حبس المتهمين بقتل شخص دافع عن سيدة فى منطقة حلوان 4 أيام

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 54,321 شهيد و123,770 إصابة

ماكرون: إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء سنفقد مصداقيتنا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى