النقض تعدل حكمها النهائى للمرة الثانية فى تاريخها وتبرئ طبيبا بقضية ميراث

دار القضاء العالى - ارشيفية
دار القضاء العالى - ارشيفية
كتب ابراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

شهدت محكمة النقض سابقة قضائية لم تحدث سوى مرة واحدة فقط من قبل، حيث قضت المحكمة بتعديل حكمها النهائي الصادر بإدانة طبيب في قضية ميراث وتأييد حكم البراءة الحاصل عليه في أول درجة وذلك لعدم تضمن حكم النقض كلمه بإجماع الآراء، وذكرت الحيثيات أن صدوره بإجماع الآراء في الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة غير كافٍ.

تتلخص تفاصيل الطعن رقم 3718 لسنة 13 قضائية، فى حصول المتهم ويعمل طبيبًا على حكم براءة غيابيًا إلا أن النيابة العامة قامت بتقديم استئناف الحكم الغيابي والذى نظر أمام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها غيابيا بإلغاء البراءة والقضاء بالحبس لمدة عامين.

وقدم المتهم معارضة على حكم الحبس عامين حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم وتخفيفه الى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر دون أن يتضمن الحكم عبارة بإجماع الآراء.

وبطعن المتهم أمام محكمة النقض على الحكم الأخير رفضت الطعن وأيدت حكم حبسه 6 أشهر لصبح حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه باي حال من الأحوال.

وتقدم محامو المتهم وهم المستشار الدكتور مصطفى كمال الترعي ومحمد حسن قاسم وأحمد حسن قاسم وإبراهيم مصطفى كمال الترعي بالتماس الى المكتب الفنى لمحكمة النقض للتأشير بإعادة الدعوى أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى للعدول عن الحكم الصادر بالباطل.

واكد الدفاع أن الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الاستئنافية قد صدر باطلا ومخالف للنظام العام والتمس الطاعن بحق طلب العدول عن الحكم الصادر بحقه فى الطعن والصادر من الدائرة الخامسة عشر نقض جنح بتاريخ 11 نوفمبر 2022 وذلك كون الحكم المطعون عليه لم يصدر بإجماع اراء قضاة المحكمة وهو باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وحق عدالة محكمة النقض فى التصدي والتعرض ونقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها حسب نص القانون ودون طلب ودون حاجة للتعرض والتطرق لباقي أوجه الطعن مستندا في ذلك على سابقة حدثت في مبدأ مستقر بالطعن رقم 4041 لسنه 54 قضائية لجلسة 17 يناير 1985.

واشر المكتب الفني لمحكمة النقض على الطلب بقبول نظر الطعن مرة أخرى وذلك لتطبيق صحيح القانون حيث أصدرت المحكمة في غرفة المشورة العدول عن الحكم والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.

وتنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".

شهادة من جدول النقض
شهادة من جدول النقض

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

أخبار الرياضة المصرية الأربعاء 17 - 12 - 2025

من 10 سنوات سجن إلى سنة مع الإيقاف.. مفاجأة فى قضية تزوير توكيل عصام صاصا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح


ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة


رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو

أمم أفريقيا 2025.. موقف حكيمى من المشاركة فى مباراة المغرب وجزر القمر

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى