مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام تنظيم حالات منح الجنسية للأجانب

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
 
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
 
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
 
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:   
 
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
 
 
 
مجلس الوزراء (1)
 

 

مجلس الوزراء (2)
 

 

 

مجلس الوزراء (3)
 

 

 

مجلس الوزراء (4)
 

 

 

مجلس الوزراء (5)
 

 

 

مجلس الوزراء (6)
 

 

 

مجلس الوزراء (8)
 

 

 

مجلس الوزراء (9)
 

 

 

مجلس الوزراء (10)
 

 

 

مجلس الوزراء (11)
 

 

 

مجلس الوزراء (12)
 

 

 

مجلس الوزراء (13)
 

 

 

مجلس الوزراء (14)
 

 

 

مجلس الوزراء (15)
 

 

 

مجلس الوزراء (16)
 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحركات الزمالك تصطدم برغبة بيراميدز.. وجلسة تفاوضية لحسم الأمور

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا فى خطوات

يسرا تعلق على صورة الزعيم عادل إمام بصحبة أسرته: مبروك لحبيبي الكبير وزوجته

التحقيق مع المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض

ريال مدريد يتصدر سباق أرباح كأس العالم للأندية.. والهلال العاشر


مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

أخبار مصر.. وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات اليوم السابع.. فيديو

تعرف على موقف الأهلي من عودة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع


بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

اختبارات القدرات 2025.. اعرف مكان اختبارات كليات فنون جميلة حسب محافظتك

القطار الخفيف يقلل وقت الانتظار بين الرحلات لـ15 دقيقة

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى