"فلوس تزج بك فى السجن".. تزوير النقود جريمة تقودك لخلف القضبان.. تفاصيل

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسني
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
 
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
 
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
 
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
 
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
 
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
 
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وزارة النقل تغلق الدائري الإقليمى فى الإتجاه القادم من تقاطعه مع الأسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس لمدة أسبوع.. إجراء تحويلات مرورية.. ولجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم وتنفيذ الطريق

التنظيم والإدارة: فرصة جديدة للمتخلفين عن امتحان "معلم مساعد" بسبب الظروف الطارئة

ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا

رئيس اتحاد البنوك: سنراعى حالات سداد أقساط القروض للعملاء مع تأثر الخدمات

ريبيرو يطلب تقريرا من طبيب الأهلى عن حالة المصابين قبل السفر لتونس


سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2025

مجلس النواب يقر استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها

إيلون ماسك يخسر 15.3 مليار دولار من ثروته بعد إعلان تأسيس حزب أمريكا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تحريات المباحث لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس


بطل من ضهر بطل.. ابن الشهيد امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من الفداء بحريق رمسيس

طارق مصطفى يعطل صفقة أحمد ربيع بسبب الزناري.. اعرف التفاصيل

الحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدمات

ترتيب الكرة الذهبية 2025.. صدارة فرنسية ومحمد صلاح رابعًا

إصابة 8 أشخاص فى مهرجان الثيران بإسبانيا.. أحدهم نطحه الثور ..فيديو

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة

الأهلى يطارد مصطفى محمد.. ونانت يضع شرطًا مكلفًا لبيعه

الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ مع رابع أيام تلقى أوراق الترشح

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

وزير الاتصالات: عودة الخدمات بشكل تدريجى خلال 24 ساعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى