ضبط المتهم بدهس شخص بسيارته والتسبب فى مصرعه بمدينة نصر

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجم المصري يخطف صدارة الهدافين من زيزو بنهاية الجولة الثالثة للدوري

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

رغم أحزانه.. محمد الشناوى يظهر فى مران الأهلى الجماعى

شاهد "نيولوك" إمام عاشور فى مران الأهلى بحضور بن شرقى

فحص طبى ينتظر أحمد حمدى اليوم فى الزمالك لتحديد مصيره من مباراة فاركو


رئيس الوزراء خلال لقاء رئيس وزراء اليابان: نتطلع لتوسيع دوائر التعاون بين البلدين لتشمل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعى.. وإقامة منطقة صناعية يابانية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يلتقى نظيره اليابانى على هامش مشاركته بقمة "تيكاد 9"

عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

سجلات 55 مليون أجنبى حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا قيد المراجعة

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي


وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف)

مدير أمن سوهاج ينتقل لمكان انهيار منزل من طابقين بطهطا سوهاج

النني وإبراهيم عادل يبحثان عن الفوز الأول مع الجزيرة في الدوري الإماراتي

تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

انفجار مقاتلة أمريكية فى مطار ماليزيا

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

يانيك فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى