ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص لسرقته بكفر الدوار

رجال الشرطة_أرشيفية
رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ) مُصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وبسؤاله قرر قيام (شخص مجهول) بإستقلال مركبة "توك توك" الخاص به رفقته من دائرة القسم بدعوى توصيله وقد فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها والإستيلاء منه على مركبة "توك توك" ولاذ بالهرب.
 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الدوار) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة ومركبة "التوك توك" المستولى عليه) .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

حراس المرمى الأكثر حفاظًا على شباكهم في البيج 5 منذ عام 2000

محمد شريف ينفذ برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا للظهور فى معسكر الأهلى

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل


7 نجوم ارتدوا القميص 10 في تاريخ برشلونة قبل لامين يامال

اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية


الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

الذكرى الأولى لرحيل أحمد رفعت نجم منتخب مصر اليوم

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

الريال ضد دورتموند.. الملكى يحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة "فيديو"

وزارة الداخلية تضبط سائق نقل ثقيلة يسير عكس الاتجاه في الدقهلية.. فيديو

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص داخل أرض زراعية بالدقهلية

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى