ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص لسرقته بكفر الدوار

رجال الشرطة_أرشيفية
رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ) مُصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وبسؤاله قرر قيام (شخص مجهول) بإستقلال مركبة "توك توك" الخاص به رفقته من دائرة القسم بدعوى توصيله وقد فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها والإستيلاء منه على مركبة "توك توك" ولاذ بالهرب.
 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الدوار) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة ومركبة "التوك توك" المستولى عليه) .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف

اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل الرئيس اللبنانى جوزاف عون

إزالة تعديات على حوالى 2 مليون متر أراضى فى الأقصر خلال أسبوع.. صور

الصلح خير.. 5 دعاوى مشاهير تنتهي بالتصالح.. آخرهم راندا البحيري

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز


وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

صفقة دين هويسن تقتحم تاريخ ريال مدريد بأرقام قياسية

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل


البنك الأهلي يختتم استعداداته لمودرن سبورت في ربع نهائي كأس عاصمة مصر

نساء السودان يدفعن فاتورة الحرب.. 176 ألف امرأة حامل يواجهن سوء التغذية.. 1.1 مليون امرأة حامل يفتقرن إلى الرعاية الصحية.. توثيق 679 حالة اعتداء جنسى بينهم أطفال.. وانهيار 90% من المؤسسات الصحية بمناطق النزاع

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

رسمياً المصري يعلن إقالة بوجلبان وتعيين ميمي عبد الرازق مديراً فنياً للفريق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى