ضبط عاطل لسرقته أغطية بالوعات فى القاهرة

سرقة _أرشيفية
سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل لقيامه بسرقة أغطية بالوعات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته (3 غطاء بالوعة صرف صحى "مجهولة المصدر" – مطرقة حديدية – أجنة حديدية) وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير العمل يعلن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا

تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

جماعة الحوثى: الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفاعلية للعدوان الإسرائيلى

تطورات جديدة فى موقف لويس دياز من الانتقال إلى برشلونة

%89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث


ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

136 ألف مشجع إجمالى جماهير مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية

وكيل مالكوم يؤكد استمراره مع الهلال السعودي ويكذب شائعات الرحيل

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

سقوط 82 شهيدا بغارات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم فقط


ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو

أصالة تحيى سهرة غنائية فى مهرجان جرش أغسطس المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى