ضبط سيدة سرقت مصوغات ذهبية وفضية من فيلا فى الشروق

سرقة فيلا- أرشيفية
سرقة فيلا- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بإكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة سيدة "تعمل لدى المُبلغة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها، بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قطع المياه 6 ساعات بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة مساء اليوم

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف)


محمود جهاد يستفسر عن سر استبعاده من حسابات فيريرا

غدًا.. انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لطلبة النظام الجديد

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الجمعة 22-8-2025

"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز


مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

قصة أغنية الأيام لـ ويجز قبل غنائها فى مهرجان العلمين

اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

قاتل الطيار الأردنى معاذ الكساسبة يستأنف على حكم حبسه.. تفاصيل

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية احتاج عامين من الإعداد

إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.. السبت القادم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى