تعرف على الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت؟.. اقرأ نصوص القانون

صندوق انتخابات
صندوق انتخابات
كتبت ــ إيمان علي
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي عالمي، الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يتضمن موعد دعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية وفقا للموعد الذى تحدده الهيئة بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
 
وحددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، حيث نصت المادة على :
 
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية :
 
أولا:
 
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .
 
2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
 
ثانيا :
 
1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
2- من صدر ضده حكم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
 
3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
 
4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومةأو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
 
5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .
 
6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية .
 
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون
 
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
 
أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .
 
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .
 
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

وزارة الداخلية تحبط محاولة 3 أشخاص توزيع أموال بمحيط لجان البساتين

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا


الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية


ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

على ماهر يعيد 5 لاعبين لتشكيل سيراميكا أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

إعلان نتيجة الدوائر الـ30 الملغاة لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب غدا

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى