ضبط المتهم بسرقة شقة فى المنوفية

سرقة _أرشيفية
سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية من (مالك محل محمول – مقيم بدائرة المركز) ، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من شقته الكائنة بذات العنوان.
 
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"). 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وقرر بصرف باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حفيد عبد الحليم حافظ: الواحد لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى

سيدات يد الأهلى أمام بريميرو الأنجولى فى بطولة الكؤوس الأفريقية

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فياريال فى الدوري الإسباني

روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل

التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز


اجتماع ساخن للرابطة مع رؤساء الأندية اليوم لمناقشة شكل الدورى الجديد

ضبط المتهمين باستدراج شاب بواسطة سيدة وسرقته بالإكراه في الحوامدية

موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري

وزارة العمل: 5242 فرصة عمل جديدة فى 50 شركة خاصة بـ8 محافظات

إعلام إسرائيلى: انتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024


هل تحسم محكمة الأسرة اليوم دعوى مستحقات طليقة صالح جمعة؟

إعلام فلسطيني: غارات عنيفة للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة غزة

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

مباحثات "إيجابية" بين الخارجية الأمريكية والروسية بشأن أوكرانيا

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

الرئيس العراقى: نجاح قمة بغداد يعكس إصرارنا على استعادة دورنا الحيوى فى المنطقة

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى