ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك في شبين القناطر

ضبط متهم_أرشيفية
ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك") بدائرة المركز.
 
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بعقدهما العزم على الإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عن قائدها ، وفـى سبيل ذلك قاما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما ولدى وصولهم لمحل العثور أشهر كل منهما سلاح نارى "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة "التوك توك" فقاومهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب ، وأرشدا المتهمان عن السلاحين المستخدمين.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مصر ولبنان تشكلان نموذجًا حقيقيًا للأخوة

الزمالك يرسل مستحقات باتشيكو رسميا وينتظر رفع عقوبة إيقاف القيد

أمن الجيزة يفحص مشتبه بهم لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

مقتل 14 مدنيا فى قصف شنته ميليشيا الدعم السريع على مخيم للنازحين بشمال دارفور

كل ما تريد معرفته عن "تتر النهاية" لدوري نايل بين الأهلي وبيراميدز


مسئول البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة: 3 عيادات لخدمة الحجاج المصريين

رُمح يقتل فتاة أثناء تدريبات "حصة الألعاب" فى إحدى المدارس الروسية

إعلام إسرائيلى: إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال الأسبوع الجارى

بايدن والسرطان..رحلة الرئيس الأمريكى السابق مع المرض الخطير

برايتون ضد ليفربول.. سجل حافل يدعم محمد صلاح فى موقعة "فالمر"


ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

بعثة الحج المصرية تواصل استقبال ضيوف الرحمن فى المدينة المنورة

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

طليقها يطالب برؤية الطفل.. 6 معلومات عن دعوى رؤية نجل جورى بكر

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

زى النهارده.. الزمالك بطلا للكونفدرالية للمرة الثانية أمام نهضة بركان

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

أسيوط تخطو نحو الريادة وتنخرط فى المستقبل الرقمى.. المحافظ: التحول الرقمى ليس وسيلة لتحسين الخدمات الحكومية فقط ونستهدف به تمكينا حقيقيا للشباب.. ويؤكد: نسعى لتحويل المحافظة إلى منصة تكنولوجية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى