اعترافات قاتل جاره بأسيوط: "ضربته بعصا بسبب خلافات الجيرة"

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
خلافات جيرة متكررة بين شخصين في القوصية بمحافظة أسيوط، حاول الأهالي السيطرة عليها وانهائها دون فائدة، حتى سقط أحد الطرفين قتيلا ودخل الآخر السجن.
 
بدموع الندم، اعترف القاتل بجريمته، قائلا: "تكررت الخلافات بيننا، وحاول كل منا الانتصار لوجهة نظره، حتى تفاقم الأمر، ولم أدري بنفسي إلا وأنا أضربه بعصا ليسقط قتيلا".
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل – مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم.
 
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة باستخدام عصا تخلص منها وذلك لوجود خلافات جيرة سابقة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيريرا يرفع شعار المفاجآت قبل مواجهة المقاولون في دوري Nile

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى


الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

تعرف على نصائح للمترجلين لمنع تكرار حوادث الطرق ونزيف الدماء

أحمد العطار يعود للساحة الفنية بكليب "تعالى" بعد غياب سنوات

بلال محمد: جنات سجلت "من الليلة" من أول تيك


من البطاطس إلى القهوة.. موجة الغلاء تضرب موائد العالم.. الأرز والكاكاو وزيت الزيتون ضحايا جديدة للتغير المناخى.. ارتفاع الأسعار تصل حتى 280%.. سعر القهوة يزيد 100%.. والزيتون يواصل الصعود بنسبة 50% سنويا

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

غدا.. نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بـ"خلية البساتين"

جبل شايب البنات قمة "إفرست" البحر الأحمر.. تشاهد من أعلاها شبه جزيرة سيناء ووادى قنا جنوبًا.. وتعتبر من أبرز الوجهات السياحة لتسلق الجبال.. يعد ثالث أعلى القمم فى مصر والسودان ويصل ارتفاعه إلى 2187 مترا.. صور

91 مليون دولار عالميا لفيلم Weapons حول العالم

100 عام على ميلاد هدى سلطان.. باقية بمسيرتها الفنية وأعمالها الخالدة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر

نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى