الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن مقابل خدمات البورصة لتداول الأوراق

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 3674 لسنة 2023، بشأن مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها.

وشمل القرار:

"المادة الأولى"

تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التـى تـتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة فى المائة ألف من قيمة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بـالعملات الأجنبيـة، علـى أن يكـون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التى تـتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد فى الألف من قيمـة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ويستحق مقابل الخدمات وفقًا للفقرتين السابقتين من كل من البـائع والمـشترى،وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التى تنفذ العملية، ويـتم توريـده للبورصـة خـلال ثلاثة أيام عمل من تـاريخ تنفيـذ العمليـة بالبورصـة، وقبـل إصـدار البورصـة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التى تتم علـى الأوراق الماليـة غير المقيدة بالبورصة.

"المادة الثانية"

تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولـى من هذا القرار بنسبة (٪50) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.

كما تخفض نسبة مقابل الخدما ت المنصوص عليها بالفقرة الأولـى مـن المـادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٪50) بالنـسبة لأذون الخزانـة المتداولـة بالبورصـة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخـدمات المـستحق للبورصـة عـن تلـك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التى تقل قيمتها عن خمسين مليـون جنيـه، ويكـون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.

"المادة الثالثة"

تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل من العمليات التى تـتم علـى العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة فى المائـة ألـف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

"المادة الرابعة"

يستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل مـن طرفى العملية، وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية.

"المادة الخامسة"

يلغى قرا ر رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 المـشار إليـه، كمـا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

"المادة السادسة"

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

مطالب بتحقيق فى مجلس الشيوخ حول محادثات "ميتا" مع أطفال


ولي عهد السعودية يبحث مع رئيس الإمارات تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك

قناة إسرائيلية: جهات إيرانية اخترقت هاتف وزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

بايرن يوافق.. كومان يوقّع للنصر فى هونج كونج استعدادا للسوبر السعودي

الأزهر: المسجد الأقصى لن يكون لقمة سائغة والحق سيعود لأهله والباطل إلى زوال


الاتحاد يغادر إلى هونج كونج استعدادا لمواجهة النصر فى كأس السوبر السعودي

رسميا.. منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائى بطولة الأفروباسكت

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

استقبال جماهيري حافل لتوماس مولر في كندا.. صور

جارناتشو يقترب من الانضمام إلى تشيلسي

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

عودة الشحات وبيكهام لقائمة الأهلي أمام فاركو ..وغياب العش وعمر كمال

الهلال يتجاوز فالدهوف مانهايم 3 - 2 في ختام معسكره بألمانيا

إضراب ألكسندر إيزاك يربك حسابات نيوكاسل قبل غلق سوق الانتقالات

النصر يستعيد سيماكان قبل موقعة الاتحاد في السوبر السعودي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى