ما حكم زكاة الوديعة المرهونة فى قرض؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
كتبت – مرام محمد
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: "عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا؟".
 
وجاء رد دار الإفتاء كالآتي: "لا تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه؛ لأنه مقيد بدينه ولا يد له عليه".
 
وأوضحت دار الإفتاء في ردها على السؤال أن من المقرر أَنَّ الودائع البنكيَّة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الوديعة النصاب، أما إذا أخذ المودع قرضًا من البنك بضمان وديعته فإن هذه الوديعة تصبح مالًا مرهونًا، وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة المال المرهون:
 
فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المال المرهون تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما يضمن فقط حق المرتهن لحين رد ماله، فيجب على الراهن إخراج الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه يملكه مِلكًا تامًّا، ويخرج الزكاة من غير المال المرهون إذا كان عنده مال يمكنه الإخراج منه، أما إذا لم يكن يملك غيره فإنه يستأذن المرتهن ويخرج زكاته من المال المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق بهذا المال وإخراج الزكاة منه تنقصه؛ قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 255، ط. دار الفكر): [الرهن باقٍ على ملك الراهن] اهـ.
 
وقال العلامة الخراشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكًا مِلكًا تامًّا] اهـ.
 
وجاء في كتاب "الأم للشافعي" (2/ 54، ط. دار المعرفة): [(قال الشافعي): .. وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن، أو بعده فسواء، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن. (قال الشافعي): وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الزكاة] اهـ.
 
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 343، ط. دار الفكر): [لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول فطريقان؛ المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك] اهـ.
 
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 174، ط. دار الكتب العلمية): [(وتجب) الزكاة أيضًا (في.. مرهون ويخرجها الراهن منه)؛ أي: من المرهون (إن أذن له المرتهن أو لم يكن له مال يؤدي منه) الزكاة غير المرهون كأرش جناية العبد المرهون على دينه. (وإلا) بأن كان للمرتهن مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فإنه يؤديها (من غيره) لتعلق حق المرتهن به] اهـ.
 
وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (2/ 465، ط. دار العبيكان): [ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم [يكن] له مال يؤدي عنها، والباقي رهن. ش: قد دلَّ كلام الخرقي رحمه الله على أحكام (أحدها): أن الزكاة تجب في العين المرهونة وهو واضح؛ لأن الملك فيها تام] اهـ.
 
أما فقهاء الحنفيَّة فيرون عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك الذي هو شرط في الزكاة، أي أنه يجب أن يكون المال تحت يد صاحبه يتصرف فيه كيفما شاء، والمال المرهون وإن كان مملوكًا للراهن إلا أنه تحت يد المرتهن بمثابة ضمان لحقه في حالة ما إذا عجز الراهن عن سداد ما عليه فيكون للمرتهن حق استيفاء ماله منه؛ ولذا قالوا بأنه لا زكاة على المال المرهون حتى تنتهي مدة الرهن ويستعيده الراهن فتكون له حرية التصرف فيه، فعند ذلك تجب فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا عجز الراهن عن سداد الدين فإن المال المرهون يصير مِلكًا للمرتهن وعندئذ تجب عليه هو الزكاة فيه بشروطها؛ قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (21/ 85، ط. دار المعرفة): [ولو كان الرهن إبلًا أو بقرًا أو غنمًا سائمة لم يكن فيها زكاة؛ لأن على صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها، ووجوب الزكاة من المال النامي باعتبار عناء المالك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، وبالدَّين المستغرق ينعدم الغناء، والسبب إذا وجب الحكم بواسطة لم يثبت الحكم بدون تلك الواسطة كشراء القريب يوجب العتق بواسطة الملك، فإذا اشتراه لغيره لا يكون إعتاقًا لانعدام الواسطة] اهـ.
 
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [لأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في حق المالك لا يكون المالك به غنيًّا ولا زكاة على غير الغنى] اهـ.
 
وقال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 126، ط. دار الكتب العلمية): [(فلا زكاة على مكاتب) لعدم الملك التام، ولا في كسب مأذون، ولا في مرهون بعد قبضه] اهـ.
 
وقال الشيخ ابن عابدين الحنفي في حاشيته على "الدر المختار" (2/ 263، ط. دار الفكر): [(قوله: ولا في مرهون) أي لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة، ولا على الراهن لعدم اليد، وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية، وهو معنى قول الشارح بعد قبضه، ويدل عليه قول "البحر": ومن موانع الوجوب الرهن، وظاهره ولو كان الرهن أزيد من الدين، قلت: لكن أرجع شيخ مشايخنا السائحاني الضمير في قول الشارح بعد قبضه إلى المرتهن كما رأيته بخطه في هامش نسخته، ويؤيده أن عبارة "البحر" هكذا: ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد] اهـ.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي على الدخل لعام 2025

ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

تشييع جنازة شقيقة عادل إمام بالشيخ زايد غدا والعزاء الأربعاء المقبل

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها


تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى


سر السوار الأزرق.. ماذا يرتدى كريستيانو رونالدو دائمًا فى معصمه؟

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى