الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه). 
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس إنتركونتيننتال

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس القارات للأندية.. فيديو

القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة


اتحاد الكرة يدعو للالتفاف خلف منتخب مصر ويطلق رؤية 2026 للتطوير

مزاد ميلوني يشعل جدلًا دبلوماسيًا في إيطاليا.. ماذا قررت أن تبيع؟

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

الاتحاد السكندرى يستقبل وفدا فرنسيا رفيع المستوى فى النادى.. صور


طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين لوظيفة معاون نيابة 2024

محمد صادق: ردود فعل الجمهور على ميد تيرم أفضل مكافأة على المجهود

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

أمم أفريقيا 2025.. موقف حكيمى من المشاركة فى مباراة المغرب وجزر القمر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى