ما حُكم تأخير الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل؟ دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
كتبت – مرام محمد
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها مضمونه: "ما حكم تأخير الإنجاب باستخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل"، مشيرة إلى أنه يجوز للزوجين الاتفاق على تأخير الإنجاب، إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما أو أحدهما، ويجوز استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لهذا الغرض -بشرط اتفاق الزوجين عليه-، ما دامت بإشراف طبي، ولا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضررٌ أو تعطيل خاصِّيَة الحمل بشكل نهائِيٍّ.
 

حق الزوجين في الاتفاق على تأخير الإنجاب

قالت دار الإفتاء إنه إذا غلب على ظنِّ الزوجَيْن أنَّهما غيرُ قادرَيْن على هذه المسؤولية، أو قَرَّرا عدمَ الإنجاب لمصلحةٍ معينةٍ - كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلًا على صحَّة الزوجة- فاتفقا على تأخير الإنجاب، فلا حَرَجَ عليهما في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾
 
ولأنَّه لم يرِد في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم تأخير الإنجاب أو تقليلَه، واتفاقهما على تأخير الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل.
 
والعزل: هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نَزَع فأنزل خارج الفرج؛ 
 
ووجه القياس: اشتراك العزل والاتفاق على تأجيل الإنجاب في المآل، وهو عدمُ حصول العلوق.
 
ويظهر من ذلك أن الاتفاق بين الزوجين على تأخير الإنجاب أصله قائم على أن الولد وحقَّ الإنجاب من الحقوق الزوجية المشتركة.
 
وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (9/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [الحق في ولد الحرة مشترك بينهما] اهـ.
 

آراء المذاهب الفقهية في حكم العزل في حالة اتفاق الزوجين

ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك؛ مستدِلِّينَ بما رواه الشيخان عن جابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ"، وعند مسلم: زاد إسحاق، قال سفيان: "لو كان شيئًا يُنهَى عنه لنهانا عنه القرآن"، وفي رواية أخرى عنده: "فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا".
 
وروى الشيخان -واللفظ للبخاري- عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيًا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدَّت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ».
 
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه أنَّ رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنَّ لي جارية، هي خادمنا وسَانِيَتُنَا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»؛ قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (7/ 61-62، ط. مكتبة الرشد): [قال الطحاوي: وقوله عليه السلام: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا» إلى آخر الحديث، فيه دليلٌ أن العزلَ غير مكروه؛ لأنه عليه السلام لمَّا أخبروه أنهم يفعلون ذلك لم يُنكِره عليهم، ولا نهاهم عنه، وقال: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإنَّما هُو القَدَرُ»] اهـ.
 
وقال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 214، ط. دار الكتاب الإسلامي): [العزل جائز بالإذن، وهذا هو الصحيح عند عامة العلماء] اهـ.
 
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 225، ط. دار الفكر): [يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته] اهـ.
 
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (7/ 205) عند حديثه عن العزل: [لا يحرم في الزوجة على المذهب، سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره] اهـ.
 
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 189، ط. دار الكتب العلمية): [(ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها)؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُعزَل عن الحرة إلَّا بإذنها". رواه أحمد وابن ماجه؛ ولأنَّ لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يَجُزْ إلا بإذنها] اهـ.
 

حكم تأخير الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل

أوضحت دار الإفتاء أن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة جائز؛ قياسًا على العزل الثابت جوازه بما تقدَّم، إذ إنهما يشتركان في عدم حصول العلق، ويدخل في ذلك كلُّ وسائل منع الحمل الحديثة؛ ما لم يترتب على استخدام تلك الوسائل عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، فإن كانت وسيلةٌ ما يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي ممنوعة؛ وذلك لما فيها من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
 
أما إذا وجدت ضرورة لذلك كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين فيجوز استخدام تلك الوسيلة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، وألَّا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية

مصدر مقرب من حامد حمدان لليوم السابع: الأهلى لم يتقدم بعرض جدى

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

حسن شحاتة يقضى فترة النقاهة داخل المستشفى


تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

وليد جمال الدين: تصدير أول شحنة لمصنع شركة "المانع" القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام خلال 18 شهرا

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

بيراميدز يتقدم بعرض لبتروجت لشراء حامد حمدان فى انتقالات يناير


كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية بالسخنة

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى