قاتل صديقه بالشرقية يعترف: "الفلوس السبب دخلت واحد السجن والآخر القبر"

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على
"خلافات مالية السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطنا في الشرقية، مؤكدا أن أمور مالية جمعته بالضحية، لكن في الأيام الأخيرة دبت بينهما خلافات، وتكررت المشاكل، وفي لحظة غضب قتل المجني عليه.
 
وقال القاتل :"لم أدري أن الأمور سوف تنتهي عند هذا الحد، منها لله الفلوس دخلت واحد السجن والآخر القبر".
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.
 
وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
  
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

يوفنتوس يحافظ على المركز الرابع في الدوري الإيطالي بثنائية أودينيزي.. فيديو

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

الدفع أو الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيرا غامضا بسبب النفقة

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل


صندوق النقد: برنامج الإصلاح الاقتصادي "مصري خالص"

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية


عمر أسامة يتقدم لمنتخب الشباب بالهدف الأول أمام نيجيريا بكأس أمم أفريقيا

يروج المخدرات بـ"توك توك".. تفاصيل القبض على سائق فى القليوبية

‎الإسماعيلي مطالباً بإلغاء الهبوط: عشنا موسما استثنائيا بعد وفاة مدربنا

مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها.. صور

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

الأولمبية الدولية تسلط الضوء على تتويج الشربيني وعسل ببطولة العالم للاسكواش

الرابطة تناقش مع الأندية اقتراح إلغاء الهبوط وزيادة فرق الدوري لـ 22

أحمد عبد الوهاب يعقد جلسات عمل مع هيفاء وهبي للاستقرار على تفاصيل "مملكة"

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى