قاتل صديقه بالشرقية يعترف: "الفلوس السبب دخلت واحد السجن والآخر القبر"

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على
"خلافات مالية السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطنا في الشرقية، مؤكدا أن أمور مالية جمعته بالضحية، لكن في الأيام الأخيرة دبت بينهما خلافات، وتكررت المشاكل، وفي لحظة غضب قتل المجني عليه.
 
وقال القاتل :"لم أدري أن الأمور سوف تنتهي عند هذا الحد، منها لله الفلوس دخلت واحد السجن والآخر القبر".
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.
 
وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
  
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعثر مفاوضات الاتحاد السكندرى مع "كفتة" بسبب المبالغة المالية

سبب تأخر إعلان الأهلى عن صفقة محمد شكرى

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد مع أحمد عزب لمدة 3 مواسم


الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

تقديم الصفقات الصيفية منافسة قوية بين الأندية فى موسم الانتقالات

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

تطورات مفاوضات الأهلى والريان بشأن صفقة وسام أبو على

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال


أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا

بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه لفترة طويلة

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة

الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب

أبطال فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة يتصدرون البوسترات الدعائية وعرضه 16يوليو

المؤبد لعاطل بتهمة قتل فتاة فى منطقة الأميرية بسبب سيجارة

فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى